الموطأ 1217 — مالك: يرمى عن الصبي والمريض، ويتحرى المريض فيكبر في منزله ويهريق دما، فإن صح في أيام التشريق رمى وأهدى

Muwatta 1217

يذكر يحيى أن مالكا سئل هل يرمى عن الصبي والمريض، فقال نعم. ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دما، فإن صح في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه وأهدى. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يذكر يحيى أن مالكا سئل هل يرمى عن الصبي والمريض، فقال نعم. ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دما، فإن صح في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه وأهدى. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الحج. مصدره الموطأ. ويُبنى عليه في أبواب ramy al jamarat، وdhabh، وhady.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الحج
أساس لـ
رمي الجمار· الذكاة (الذبح الشرعي)· الهدي

قد يهمك أيضًا

كَفَّارة· الموطأ 1000 — بلغ مالكاً أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم: لا ينكح المحرم ولا ينكح· الموطأ 1001 — مالك في الرجل المحرم: إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه· الموطأ 1002 — سليمان بن يسار: احتجم رسول الله وهو محرم، فوق رأسه، وهو يومئذ بلحي جمل، مكان بطريق مكة· الموطأ 1003 — ابن عمر: لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه· الموطأ 1004 — مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة· الموطأ 1005 — أبو قتادة مع رسول الله حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حماراً وحشياً، فاستوى على فرسه، وسأل أصحابه أن يناولوه سوطه ورمحه فأبوا، فأخذه وقتل الحمار؛ فأكل منه بعض أصحاب النبي وأبى بعضهم· الموطأ 1006 — هشام بن عروة عن أبيه: الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام، والصفيف القديد

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.544
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1217 — مالك: يرمى عن الصبي والمريض، ويتحرى المريض فيكبر في منزله ويهريق دما، فإن صح في أيام التشريق رمى وأهدى». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-6-1217/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

كَفَّارة

الكفارة لغة من الستر، وهي شرعاً واجبة جبراً لبعض الذنوب والمخالفات الشرعية، وفيها معنى العقوبة ومعنى العبادة. ومن أسبابها الحنث في اليمين، وتجب بالحنث لا باليمين، واختلف في اليمين الغموس واللغو، وفي تعدد الكفارات بتعدد الأيمان، وفي عدم جواز التكفير قبل الحنث. ومن أسبابها القتل، فلا خلاف في القتل شبه العمد والخطأ، واختلف في العمد وفي القتل بالتسبب وفي الجنين. ويكمل الباب بسببي الظهار والوطء في رمضان وغيرهما، وتتناول المادة بعد ذلك الإفطار في نهار رمضان وأحكام الجماع فيه، ومحظورات الحج والإحرام، وكفارة الظهار، وشروط الكفارات وخصالها.