نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قول يرويه يحيى عن مالك: من أكل أو شرب ساهياً أو ناسياً في صيام تطوع فليس عليه قضاء، وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع، ولا يفطره. وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر. ولا يرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (828–830). 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الصيام. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب sawm tatawwu، وwudu.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الصيام
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- صيام التطوع· الوضوء
قد يهمك أيضًا
الموطأ 35 — مالك: المضمضة والاستنثار من غرفة واحدة· الموطأ 38 — مالك فيمن نسي ترتيب أعضاء الوضوء· الموطأ 39 — مالك فيمن نسي المضمضة والاستنثار حتى صلى· الموطأ 43 — مالك: لا وضوء من رعاف ولا دم ولا قيح· الموطأ 50 — ربيعة يقلس في المسجد ولا يتوضأ· الموطأ 51 — مالك: لا وضوء من القلس· الموطأ 53 — مالك: لا وضوء من القيء· الموطأ 77 — مالك: لا مسح على العمامة ولا الخمار
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.411
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 849 — مالك: من أكل أو شرب ساهياً أو ناسياً في صيام تطوع فلا قضاء عليه، ويتم يومه ولا يفطره؛ ولا قضاء على من قطع صيامه لعذر». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-4-849/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.