الموطأ 839 — ابن شهاب: ابن عباس وأبو هريرة اختلفا في قضاء رمضان: أحدهما يفرق والآخر لا يفرق، ولا أدري أيهما قال ماذا

Muwatta 839

يرويه مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما: يُفرّق بينه، وقال الآخر: لا يُفرّق بينه، ولا يدري ابن شهاب أيهما قال هذا وأيهما قال ذاك. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (818) والشيباني (362). 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. محمد بن شهاب الزهري

موجز

يرويه مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما: يُفرّق بينه، وقال الآخر: لا يُفرّق بينه، ولا يدري ابن شهاب أيهما قال هذا وأيهما قال ذاك. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (818) والشيباني (362). 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصيام
يذكر
محمد بن شهاب الزهري· عبد الله بن عباس· أبو هريرة
أساس لـ
قضاء الصيام

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1657 — محمد بن إياس بن البكير: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم أراد نكاحها، فقال ابن عباس وأبو هريرة لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك· الموطأ 806 — ابن عباس: خرج النبي إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، فأفطر الناس· الموطأ 815 — أبو هريرة: أفطر رجل في رمضان فأمره النبي أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً، فلم يجد؛ فأُتي بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به، فقال: ما أجد أحداً أحوج إليه مني، فضحك النبي حتى بدت أنيابه، ثم قال: كله· الموطأ 15 — من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة· الموطأ 34 — من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر· الموطأ 171 — أبو هريرة: لأمرهم بالسواك مع كل وضوء· الموطأ 199 — أبو هريرة: إني لأشبهكم بصلاة رسول الله· الموطأ 208 — أم الفضل: آخر ما سمعته يقرأ به في المغرب سورة المرسلات

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.408
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 839 — ابن شهاب: ابن عباس وأبو هريرة اختلفا في قضاء رمضان: أحدهما يفرق والآخر لا يفرق، ولا أدري أيهما قال ماذا». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-4-839/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1657 — محمد بن إياس بن البكير: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم أراد نكاحها، فقال ابن عباس وأبو هريرة لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك

يروي مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك، فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك. قال فإنما طلاقي إياها واحدة. فقال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل.