الموطأ 2522 — عمر بن عبد العزيز: دية اليهودي والنصراني نصف دية الحر المسلم

Muwatta 2522

يروي يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودي أو النصراني، إذا قُتل أحدهما، مثل نصف دية الحر المسلم. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يروي يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودي أو النصراني، إذا قُتل أحدهما، مثل نصف دية الحر المسلم. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب العقول. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، وعمر بن عبد العزيز. ويُبنى عليه في أبواب diya.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب العقول
يذكر
مالك بن أنس· عمر بن عبد العزيز
أساس لـ
الدية

قد يهمك أيضًا

الموطأ 357 — عمر بن عبد العزيز ينهى إماماً بالعقيق لا يُعرف أبوه· الموطأ 1817 — مالك: بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة، وعلى ذلك الأمر عندنا· الموطأ 1980 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره· الموطأ 2112 — مالك عن أبي الزناد: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وهو عامل على الكوفة، أن اقض باليمين مع الشاهد· الموطأ 2124 — يحيى عن مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن: كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس، فإذا ادعى رجل على رجل حقا نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أحلف المدعى عليه، وإلا لم يحلفه· الموطأ 2369 — عمر بن عبد العزيز: جراح المدبر يسلمه السيد إلى المجروح· الموطأ 2395 — أبو الزناد: عمر بن عبد العزيز يجلد عبدا في فرية ثمانين· الموطأ 2396 — رزيق بن حكيم: الرجل الذي قال لابنه يا زان وعفو الابن

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.434
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2522 — عمر بن عبد العزيز: دية اليهودي والنصراني نصف دية الحر المسلم». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-29-2522/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 357 — عمر بن عبد العزيز ينهى إماماً بالعقيق لا يُعرف أبوه

أثر يرويه مالك عن يحيى بن سعيد، في باب العمل في صلاة الجماعة: كان رجل يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه؛ ويعلل مالك النهي بأنه كان لا يُعرف أبوه. ويذكر المحقق أن أبا مصعب رواه عن مالك.