الموطأ 2373 — مالك: جرح أم الولد وضمانه على السيد بقدر قيمتها

Muwatta 2373

قال مالك في أم الولد تجرح: إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله، إلا أن يكون عقل الجرح أكثر من قيمة أم الولد، فليس على السيد أن يخرج أكثر من قيمتها. فإذا أسلم السيد أم ولده بالجرح فكأنه سلمها، فليس عليه أكثر من ذلك، وهذا أحسن ما سمع، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قال مالك في أم الولد تجرح: إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله، إلا أن يكون عقل الجرح أكثر من قيمة أم الولد، فليس على السيد أن يخرج أكثر من قيمتها. فإذا أسلم السيد أم ولده بالجرح فكأنه سلمها، فليس عليه أكثر من ذلك، وهذا أحسن ما سمع، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها. 1 2

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب المدبر. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب umm walad.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب المدبر
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
أم الولد

قد يهمك أيضًا

الموطأ 2348 — مالك: ولد الأمة المدبرة يتبعها في التدبير بعد موت أمهم· الموطأ 2349 — مالك: حكم ولد كل ذات رحم بحسب حال أمه· الموطأ 2350 — مالك: مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم سيدها بحملها· الموطأ 2351 — مالك: الجارية الحامل إذا بيعت يتبعها حملها· الموطأ 2352 — مالك: مكاتب أو مدبر وطئ جارية فحملت منه· الموطأ 2353 — مالك: المدبر يعجل عتقه على نجوم يؤديها إلى سيده· الموطأ 2354 — مالك: مدبر لسيد له مال حاضر وغائب· الموطأ 2355 — مالك: العتاقة في الوصية يردها الموصي متى شاء، أما التدبير فلا

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.377
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.378
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2373 — مالك: جرح أم الولد وضمانه على السيد بقدر قيمتها». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-26-2373/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 2348 — مالك: ولد الأمة المدبرة يتبعها في التدبير بعد موت أمهم

قال مالك: الأمر عندنا فيمن دبر جارية له فولدت أولادا بعد تدبيره إياها، ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها: إن ولدها بمنزلتها، ثبت لهم من الشرط مثل ما ثبت لها، ولا يضرهم هلاك أمهم. فإذا مات الذي دبرها عتقوا إن وسعهم الثلث.