نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال مالك: وكذلك لو ابتاع رجل جارية وهي حامل، فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها، اشترط ذلك أو لم يشترطه. ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها، لأنه غرر يضع من ثمنها ولا يدري أيصل إليه أم لا؛ فهو بمنزلة من باع جنينا في بطن أمه، وذلك لا يحل. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب المدبر. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب المدبر
- يذكر
- مالك بن أنس
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2348 — مالك: ولد الأمة المدبرة يتبعها في التدبير بعد موت أمهم· الموطأ 2349 — مالك: حكم ولد كل ذات رحم بحسب حال أمه· الموطأ 2350 — مالك: مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم سيدها بحملها· الموطأ 2352 — مالك: مكاتب أو مدبر وطئ جارية فحملت منه· الموطأ 2353 — مالك: المدبر يعجل عتقه على نجوم يؤديها إلى سيده· الموطأ 2354 — مالك: مدبر لسيد له مال حاضر وغائب· الموطأ 2355 — مالك: العتاقة في الوصية يردها الموصي متى شاء، أما التدبير فلا· الموطأ 2356 — مالك: ولد الأمة الموصى بعتقها غير المدبرة لا يعتق معها
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.370
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 2351 — مالك: الجارية الحامل إذا بيعت يتبعها حملها». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-26-2351/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.