الموطأ 2354 — مالك: مدبر لسيد له مال حاضر وغائب

Muwatta 2354

قال مالك في رجل دبر عبدا له، فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب، ولم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر: يُوقف المدبر بماله، وتُجمع غلته حتى يتبين من المال الغائب. فإن كان فيما ترك السيد ما يحمله الثلث عتق بماله وبما جمع من غلته، وإلا عتق منه قدر الثلث، وترك ماله في يديه. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قال مالك في رجل دبر عبدا له، فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب، ولم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر: يُوقف المدبر بماله، وتُجمع غلته حتى يتبين من المال الغائب. فإن كان فيما ترك السيد ما يحمله الثلث عتق بماله وبما جمع من غلته، وإلا عتق منه قدر الثلث، وترك ماله في يديه. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب المدبر. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب tadbir.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب المدبر
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
التدبير

قد يهمك أيضًا

الموطأ 2348 — مالك: ولد الأمة المدبرة يتبعها في التدبير بعد موت أمهم· الموطأ 2349 — مالك: حكم ولد كل ذات رحم بحسب حال أمه· الموطأ 2350 — مالك: مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم سيدها بحملها· الموطأ 2352 — مالك: مكاتب أو مدبر وطئ جارية فحملت منه· الموطأ 2353 — مالك: المدبر يعجل عتقه على نجوم يؤديها إلى سيده· الموطأ 2355 — مالك: العتاقة في الوصية يردها الموصي متى شاء، أما التدبير فلا· الموطأ 2356 — مالك: ولد الأمة الموصى بعتقها غير المدبرة لا يعتق معها· الموطأ 2357 — مالك: الوصية في العتاقة تخالف التدبير

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.371
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2354 — مالك: مدبر لسيد له مال حاضر وغائب». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-26-2354/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 2348 — مالك: ولد الأمة المدبرة يتبعها في التدبير بعد موت أمهم

قال مالك: الأمر عندنا فيمن دبر جارية له فولدت أولادا بعد تدبيره إياها، ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها: إن ولدها بمنزلتها، ثبت لهم من الشرط مثل ما ثبت لها، ولا يضرهم هلاك أمهم. فإذا مات الذي دبرها عتقوا إن وسعهم الثلث.