الموطأ 2371 — مالك: المدبر المسلم للمجروح مع دين على السيد

Muwatta 2371

قال مالك في المدبر إذا جرح رجلا فأسلمه سيده إلى المجروح، ثم هلك سيده وعليه دين ولم يترك مالا غيره: قال الورثة نسلمه إلى صاحب الجرح، وقال صاحب الدين أنا أزيد على ذلك؛ فإن الغريم إذا زاد شيئا فهو أولى به، ويُحط عمن عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح. فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قال مالك في المدبر إذا جرح رجلا فأسلمه سيده إلى المجروح، ثم هلك سيده وعليه دين ولم يترك مالا غيره: قال الورثة نسلمه إلى صاحب الجرح، وقال صاحب الدين أنا أزيد على ذلك؛ فإن الغريم إذا زاد شيئا فهو أولى به، ويُحط عمن عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح. فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب المدبر. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب tadbir.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب المدبر
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
التدبير

قد يهمك أيضًا

الموطأ 2348 — مالك: ولد الأمة المدبرة يتبعها في التدبير بعد موت أمهم· الموطأ 2349 — مالك: حكم ولد كل ذات رحم بحسب حال أمه· الموطأ 2350 — مالك: مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم سيدها بحملها· الموطأ 2352 — مالك: مكاتب أو مدبر وطئ جارية فحملت منه· الموطأ 2353 — مالك: المدبر يعجل عتقه على نجوم يؤديها إلى سيده· الموطأ 2354 — مالك: مدبر لسيد له مال حاضر وغائب· الموطأ 2355 — مالك: العتاقة في الوصية يردها الموصي متى شاء، أما التدبير فلا· الموطأ 2356 — مالك: ولد الأمة الموصى بعتقها غير المدبرة لا يعتق معها

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.377
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2371 — مالك: المدبر المسلم للمجروح مع دين على السيد». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-26-2371/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 2348 — مالك: ولد الأمة المدبرة يتبعها في التدبير بعد موت أمهم

قال مالك: الأمر عندنا فيمن دبر جارية له فولدت أولادا بعد تدبيره إياها، ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها: إن ولدها بمنزلتها، ثبت لهم من الشرط مثل ما ثبت لها، ولا يضرهم هلاك أمهم. فإذا مات الذي دبرها عتقوا إن وسعهم الثلث.