الموطأ 2370 — مالك: المدبر إذا جرح وهلك سيده ولا مال له غيره

Muwatta 2370

قال مالك: والأمر عندنا في المدبر إذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غيره: أنه يعتق ثلثه، ثم يُقسم عقل الجرح أثلاثا، فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق، ويكون ثلثاه على الثلثين اللذين بأيدي الورثة. فإن شاءوا أسلموا ما لهم منه إلى صاحب الجرح، وإن شاءوا أعطوه ثلثي العقل وأمسكوا نصيبهم من العبد؛ لأن جناية العبد لم تكن دينا على السيد. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قال مالك: والأمر عندنا في المدبر إذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غيره: أنه يعتق ثلثه، ثم يُقسم عقل الجرح أثلاثا، فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق، ويكون ثلثاه على الثلثين اللذين بأيدي الورثة. فإن شاءوا أسلموا ما لهم منه إلى صاحب الجرح، وإن شاءوا أعطوه ثلثي العقل وأمسكوا نصيبهم من العبد؛ لأن جناية العبد لم تكن دينا على السيد. 1 2

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب المدبر. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب tadbir.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب المدبر
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
التدبير

قد يهمك أيضًا

الموطأ 2348 — مالك: ولد الأمة المدبرة يتبعها في التدبير بعد موت أمهم· الموطأ 2349 — مالك: حكم ولد كل ذات رحم بحسب حال أمه· الموطأ 2350 — مالك: مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم سيدها بحملها· الموطأ 2352 — مالك: مكاتب أو مدبر وطئ جارية فحملت منه· الموطأ 2353 — مالك: المدبر يعجل عتقه على نجوم يؤديها إلى سيده· الموطأ 2354 — مالك: مدبر لسيد له مال حاضر وغائب· الموطأ 2355 — مالك: العتاقة في الوصية يردها الموصي متى شاء، أما التدبير فلا· الموطأ 2356 — مالك: ولد الأمة الموصى بعتقها غير المدبرة لا يعتق معها

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.375
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.376
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2370 — مالك: المدبر إذا جرح وهلك سيده ولا مال له غيره». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-26-2370/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 2348 — مالك: ولد الأمة المدبرة يتبعها في التدبير بعد موت أمهم

قال مالك: الأمر عندنا فيمن دبر جارية له فولدت أولادا بعد تدبيره إياها، ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها: إن ولدها بمنزلتها، ثبت لهم من الشرط مثل ما ثبت لها، ولا يضرهم هلاك أمهم. فإذا مات الذي دبرها عتقوا إن وسعهم الثلث.