الموطأ 2364 — مالك: لا يباع المدبر، ولا يحول عن موضعه، والدين لا يبيعه في حياة السيد

Muwatta 2364

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه، ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه. وإن أرهق سيده دين، فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده. فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه، لأنه استثنى عمله ما عاش، فليس له أن يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته من رأس ماله. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه، ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه. وإن أرهق سيده دين، فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده. فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه، لأنه استثنى عمله ما عاش، فليس له أن يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته من رأس ماله. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب المدبر. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب tadbir.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب المدبر
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
التدبير

قد يهمك أيضًا

الموطأ 2348 — مالك: ولد الأمة المدبرة يتبعها في التدبير بعد موت أمهم· الموطأ 2349 — مالك: حكم ولد كل ذات رحم بحسب حال أمه· الموطأ 2350 — مالك: مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم سيدها بحملها· الموطأ 2352 — مالك: مكاتب أو مدبر وطئ جارية فحملت منه· الموطأ 2353 — مالك: المدبر يعجل عتقه على نجوم يؤديها إلى سيده· الموطأ 2354 — مالك: مدبر لسيد له مال حاضر وغائب· الموطأ 2355 — مالك: العتاقة في الوصية يردها الموصي متى شاء، أما التدبير فلا· الموطأ 2356 — مالك: ولد الأمة الموصى بعتقها غير المدبرة لا يعتق معها

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.374
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2364 — مالك: لا يباع المدبر، ولا يحول عن موضعه، والدين لا يبيعه في حياة السيد». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-26-2364/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 2348 — مالك: ولد الأمة المدبرة يتبعها في التدبير بعد موت أمهم

قال مالك: الأمر عندنا فيمن دبر جارية له فولدت أولادا بعد تدبيره إياها، ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها: إن ولدها بمنزلتها، ثبت لهم من الشرط مثل ما ثبت لها، ولا يضرهم هلاك أمهم. فإذا مات الذي دبرها عتقوا إن وسعهم الثلث.