الموطأ 2268 — ابن دينار عن ابن عمر: النهي عن بيع الولاء وهبته

Muwatta 2268

يروي مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ نهى عن بيع الولاء وعن هبته. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. عبد الله بن دينار مولى ابن عمر
  3. عبد الله بن عمر بن الخطاب
  4. محمد

موجز

يروي مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي نهى عن بيع الولاء وعن هبته. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب العتق والولاء
يذكر
مالك بن أنس· عبد الله بن دينار مولى ابن عمر· عبد الله بن عمر بن الخطاب
أساس لـ
الولاء

قد يهمك أيضًا

الموطأ 2240 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق· الموطأ 2248 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال عمر بن الخطاب أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة· الموطأ 2255 — مالك: بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة، هل تشترى بشرط؟ فقال: لا· الموطأ 2264 — نافع عن ابن عمر: عتق ولد الزنا وأمه· الموطأ 2266 — نافع عن ابن عمر: عائشة تشتري جارية لتعتقها· الموطأ 24 — ابن عمر أغمي عليه فلم يقض الصلاة· الموطأ 313 — بلاغ عن ابن عمر: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى· الموطأ 1688 — نافع عن ابن عمر: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.336
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2268 — ابن دينار عن ابن عمر: النهي عن بيع الولاء وهبته». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-24-2268/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 2240 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق

يروي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال: من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق.