نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال مالك: بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة، هل تشترى بشرط؟ فقال: لا. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب العتق والولاء. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، وعبد الله بن عمر بن الخطاب. ويُبنى عليه في أبواب itq.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب العتق والولاء
- يذكر
- مالك بن أنس· عبد الله بن عمر بن الخطاب
- أساس لـ
- العتق
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2240 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق· الموطأ 2248 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال عمر بن الخطاب أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة· الموطأ 2264 — نافع عن ابن عمر: عتق ولد الزنا وأمه· الموطأ 2266 — نافع عن ابن عمر: عائشة تشتري جارية لتعتقها· الموطأ 2268 — ابن دينار عن ابن عمر: النهي عن بيع الولاء وهبته· الموطأ 24 — ابن عمر أغمي عليه فلم يقض الصلاة· الموطأ 313 — بلاغ عن ابن عمر: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى· الموطأ 1688 — نافع عن ابن عمر: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.330
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 2255 — مالك: بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة، هل تشترى بشرط؟ فقال: لا». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-24-2255/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.