الموطأ 1960 — مالك: بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث: أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع، أو يتراددان، وذكر المحقق أن الحديث مشهور عند العلماء ولا إسناد صحيح له

Muwatta 1960

قال مالك: وبلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله ﷺ قال: أيما بيعين تبايعا، فالقول ما قال البائع، أو يتراددان. ويذكر المحقق أن ابن عبد البر قال إن الحديث محفوظ عن ابن مسعود، وأنه عند جماعة العلماء أصل تلقوه بالقبول، وأن الترمذي قال إنه مرسل، وأن لا إسناد صحيحا له فيما يعلم المحقق. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قال مالك: وبلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله قال: أيما بيعين تبايعا، فالقول ما قال البائع، أو يتراددان. ويذكر المحقق أن ابن عبد البر قال إن الحديث محفوظ عن ابن مسعود، وأنه عند جماعة العلماء أصل تلقوه بالقبول، وأن الترمذي قال إنه مرسل، وأن لا إسناد صحيحا له فيما يعلم المحقق. 1 2

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب البيوع. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، وعبد الله بن مسعود. ويُبنى عليه في أبواب bay.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب البيوع
يذكر
مالك بن أنس· عبد الله بن مسعود
أساس لـ
البيع

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1801 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن، فسأل عمر بن الخطاب فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد· الموطأ 1935 — يحيى عن مالك: بلغه أن رسول الله نهى عن بيعتين في بيعة· الموطأ 1992 — مالك: بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف، فهو ربا· الموطأ 1582 — عبد الله بن مسعود: رجل طلق امرأته ثماني تطليقات فقيل له إنها بانت منه، فقال صدقوا، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به· الموطأ 1712 — عبد الله بن مسعود: فيمن قال كل امرأة أنكحها فهي طالق: إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه، وهو أحسن ما سمعه مالك· الموطأ 1777 — يحيى بن سعيد: سأل رجل أبا موسى الأشعري عن امرأته التي مص من ثديها لبنا، فقال أبو موسى أراها قد حرمت عليك، ثم قال لابن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى: لا تسألوني ما كان هذا الحبر بين أظهركم· الموطأ 1781 — مالك عن رجل ثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله عن بيع العربان· الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.201
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.202
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1960 — مالك: بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث: أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع، أو يتراددان، وذكر المحقق أن الحديث مشهور عند العلماء ولا إسناد صحيح له». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-17-1960/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1801 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن، فسأل عمر بن الخطاب فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد

يروي يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، فاشترطت عليه أنه إن باعها فهي لها بالثمن الذي يبيعها به. فسأل عبد الله بن مسعود عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال له عمر: لا تقربها، وفيها شرط لأحد.