الموطأ 1816 — يحيى عن مالك عن أبي الرجال عن عمرة: ابتاع رجل ثمر حائط في زمن رسول الله فنقص، فسأل رب الحائط أن يضع عنه أو يقيله فحلف أن لا يفعل، فذكرت أم المشتري ذلك للنبي فقال: تألى أن لا يفعل خيرا، فسمع رب الحائط فقال: هو له

Muwatta 1816

يروي يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت أن رجلا ابتاع ثمر حائط في زمان رسول الله ﷺ، فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله، فحلف أن لا يفعل. فذهبت أم المشتري إلى رسول الله فذكرت ذلك له، فقال: تألى أن لا يفعل خيرا. فسمع بذلك رب الحائط، فأتى وليه فقال: يا رسول الله، هو له. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة
  3. عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية
  4. محمد

موجز

يروي يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت أن رجلا ابتاع ثمر حائط في زمان رسول الله، فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله، فحلف أن لا يفعل. فذهبت أم المشتري إلى رسول الله فذكرت ذلك له، فقال: تألى أن لا يفعل خيرا. فسمع بذلك رب الحائط، فأتى وليه فقال: يا رسول الله، هو له. 1 2

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب البيوع
يذكر
مالك بن أنس· يحيى بن يحيى الليثي· أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة· عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية
أساس لـ
الجائحة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1781 — مالك عن رجل ثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله عن بيع العربان· الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع· الموطأ 1790 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة وعهدة السنة· الموطأ 1793 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: باع عبد الله بن عمر غلاما له بثمانمائة درهم بالبراءة، فادعى المشتري عيبا، فحكم عثمان بن عفان أن يحلف ابن عمر، فأبى، فارتجع العبد فصح عنده، فباعه بألف وخمسمائة· الموطأ 1801 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن، فسأل عمر بن الخطاب فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد· الموطأ 1804 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية لها زوج، ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان: لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها· الموطأ 1806 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع· الموطأ 1807 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع والمشتري

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.143
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.144
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1816 — يحيى عن مالك عن أبي الرجال عن عمرة: ابتاع رجل ثمر حائط في زمن رسول الله فنقص، فسأل رب الحائط أن يضع عنه أو يقيله فحلف أن لا يفعل، فذكرت أم المشتري ذلك للنبي فقال: تألى أن لا يفعل خيرا، فسمع رب الحائط فقال: هو له». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-17-1816/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1781 — مالك عن رجل ثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله عن بيع العربان

يروي يحيى عن مالك عن رجل ثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله نهى عن بيع العربان. ويذكر المحقق أن ابن عبد البر رأى أن الثقة عند مالك ربما كان ابن لهيعة، وأن القعنبي والتنيسي رووه بلفظ بلغه، لا عن ثقة عنده.