الموطأ 1575 — زيد بن أسلم: إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه

Muwatta 1575

يروي يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله ﷺ قال إذا تزوج أحدكم المرأة، أو اشترى الجارية، فليأخذ بناصيتها، وليدع بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه، وليستعذ بالله من الشيطان. ويذكر المحقق أن ابن عبد البر قال إنه مرسل عند جميع رواة الموطأ، ومعناه يستند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رضي الله عنه وأبي لاس الخزاعي. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«فَلْيأْخُذْ بِنَاصِيتَها، وَلَيدْعُ بِالْبَرَكةِ»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. زيد بن أسلم
  3. محمد

موجز

يروي يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله قال إذا تزوج أحدكم المرأة، أو اشترى الجارية، فليأخذ بناصيتها، وليدع بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه، وليستعذ بالله من الشيطان. ويذكر المحقق أن ابن عبد البر قال إنه مرسل عند جميع رواة الموطأ، ومعناه يستند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي لاس الخزاعي. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب النكاح. مصدره الموطأ. يذكر zayd ibn aslam. ويُبنى عليه في أبواب nikah.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب النكاح
يذكر
زيد بن أسلم
أساس لـ
النكاح

قد يهمك أيضًا

الموطأ 3 — ما بين هذين وقت: سؤال رجل عن وقت الصبح· الموطأ 5 — من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس· الموطأ 26 — النوم عن الصبح بطريق مكة وقصة بلال· الموطأ 27 — الإبراد بالصلاة: شدة الحر من فيح جهنم· الموطأ 41 — عمر: إذا نام أحدكم مضطجعاً فليتوضأ· الموطأ 42 — زيد بن أسلم في تفسير آية الوضوء: القيام من النوم· الموطأ 54 — أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ· الموطأ 66 — خروج الخطايا مع الوضوء: حديث الصنابحي

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.56
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1575 — زيد بن أسلم: إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-14-1575/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 3 — ما بين هذين وقت: سؤال رجل عن وقت الصبح

يرويه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاً، في باب وقوت الصلاة: جاء رجل إلى النبي يسأله عن وقت صلاة الصبح فلم يجبه بالقول، بل صلى الصبح من الغد حين طلع الفجر، ثم صلاها في اليوم التالي بعد أن أسفر، ثم نادى السائل وقال له إن الوقت ما بين هذين. ويذكر المحقق أنه مرسل باتفاق رواة الموطأ عن مالك، وينقل عن ابن عبد البر أن معناه يتصل من حديث أبي موسى الأشعري وجابر وعبد الله بن عمرو وبريدة، وأن حديث أنس عند أحمد والنسائي في الصبح وحدها «إسناد صحيح متصل بلفظ حديث عطاء»، وأن الصحيح في رواية زيد بن أسلم أنه من مرسلات عطاء (التمهيد 4/331–333).