الموطأ 1571 — يحيى بن سعيد: بلغه أن النبي كان يولم الوليمة ما فيها خبز ولا لحم

Muwatta 1571

يقول يحيى بن سعيد بلغني أن رسول الله ﷺ كان يولم بالوليمة، ما فيها خبز ولا لحم. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يقول يحيى بن سعيد بلغني أن رسول الله كان يولم بالوليمة، ما فيها خبز ولا لحم. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب النكاح. مصدره الموطأ. يذكر يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري. ويُبنى عليه في أبواب nikah.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب النكاح
يذكر
يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
أساس لـ
النكاح

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1499 — سعيد بن المسيب عن عمر: من تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا، وهو غرم على وليها· الموطأ 1507 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: قضى عمر بن الخطاب أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق· الموطأ 1517 — يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة: سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها آخر فطلقها قبل أن يمسها، فقالت لا حتى يذوق عسيلتها· الموطأ 1521 — سعيد بن المسيب: ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو أن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره· الموطأ 1522 — زيد بن ثابت: سئل عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها، فقال لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب· الموطأ 1535 — سعيد بن المسيب: لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة، فإن طاعت فلها الثلثان من القسم· الموطأ 1548 — يحيى بن سعيد: أبو نهشل بن الأسود قال للقاسم بن محمد رأيت جاريتي منكشفا عنها فجلست منها مجلس الرجل من امرأته، فنهاه القاسم· الموطأ 1579 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعتق

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.54
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1571 — يحيى بن سعيد: بلغه أن النبي كان يولم الوليمة ما فيها خبز ولا لحم». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-14-1571/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1499 — سعيد بن المسيب عن عمر: من تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا، وهو غرم على وليها

يروي مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، فمسها، فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها. قال مالك وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها، إذا كان وليها الذي أنكحها أباها أو أخاها، أو من يرى أنه يعلم ذلك منها، فأما إذا كان وليها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن لا يعلم ذلك منها، فليس عليه غرم، وترد تلك المرأة ما أخذت من صداقها.