الموطأ 1482 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن علماء: لم يتوارث من قتل يوم الجمل وصفين والحرة، ثم يوم قديد فلم يورث أحد من صاحبه إلا من علم أنه قتل قبله

Muwatta 1482

يروي مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة، ثم كان يوم قديد فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا، إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يروي مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة، ثم كان يوم قديد فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا، إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الفرائض. مصدره الموطأ. يذكر rabia ibn abi abd al rahman. ويُبنى عليه في أبواب faraid.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الفرائض
يذكر
ربيعة بن أبي عبد الرحمن (ربيعة الرأي)
أساس لـ
الفرائض والمواريث

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1449 — مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ميراث الولد من والده، للذكر مثل حظ الأنثيين، وللبنات الثلثان، وللبنت النصف· الموطأ 1450 — مالك: ميراث الرجل من امرأته النصف إذا لم تترك ولدا، والربع إذا تركت ولدا، وميراث المرأة من زوجها الربع والثمن· الموطأ 1451 — مالك: ميراث الأب من ابنه السدس فريضة إذا ترك المتوفى ولدا، وميراث الأم الثلث أو السدس بحسب الإخوة والأبوين· الموطأ 1452 — مالك: الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ولا مع الأب ولا مع الجد، ويرثون فيما سوى ذلك السدس أو الثلث· الموطأ 1453 — مالك: الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ولا مع الأب، ويرثون مع البنات ويبدأ بأهل الفرائض· الموطأ 1454 — مالك: ميراث الإخوة للأب كميراث الإخوة للأب والأم إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم، إلا في الفريضة المشتركة· الموطأ 1455 — يحيى بن سعيد: كتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد أنه لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء، وقد حضر الخليفتين قبله· الموطأ 1456 — ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب: فرض عمر بن الخطاب للجد الفريضة التي يفرضها الناس له اليوم

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.24
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1482 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن علماء: لم يتوارث من قتل يوم الجمل وصفين والحرة، ثم يوم قديد فلم يورث أحد من صاحبه إلا من علم أنه قتل قبله». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-13-1482/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1449 — مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ميراث الولد من والده، للذكر مثل حظ الأنثيين، وللبنات الثلثان، وللبنت النصف

يقول يحيى عن مالك إن الأمر المجتمع عليه عندهم، والذي أدرك عليه أهل العلم ببلدهم في فرائض المواريث، أن ميراث الولد من والده أو والدته إذا توفي الأب أو الأم وتركا ولدا رجالا ونساء، فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ويبين الحكم في ولد الابن وفي اجتماع الولد لصلب وولد الابن، ويستدل بآية النساء.