الموطأ 1454 — مالك: ميراث الإخوة للأب كميراث الإخوة للأب والأم إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم، إلا في الفريضة المشتركة

Muwatta 1454

يقول مالك إن الأمر المجتمع عليه عندهم أن ميراث الإخوة للأب، إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم، كمنزلة الإخوة للأب والأم سواء، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بنو الأب والأم، لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك. فإن اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب، فكان في بني الأب والأم ذكر، فلا ميراث لأحد من بني الأب. وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأة واحدة أو أكثر من الإناث لا ذكر معهن، فيفرض للأخت الواحدة النصف، ويفرض للأخوات للأب السدس تتمة الثلثين. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يقول مالك إن الأمر المجتمع عليه عندهم أن ميراث الإخوة للأب، إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم، كمنزلة الإخوة للأب والأم سواء، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بنو الأب والأم، لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك. فإن اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب، فكان في بني الأب والأم ذكر، فلا ميراث لأحد من بني الأب. وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأة واحدة أو أكثر من الإناث لا ذكر معهن، فيفرض للأخت الواحدة النصف، ويفرض للأخوات للأب السدس تتمة الثلثين. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الفرائض. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب faraid.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الفرائض
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
الفرائض والمواريث

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1449 — مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ميراث الولد من والده، للذكر مثل حظ الأنثيين، وللبنات الثلثان، وللبنت النصف· الموطأ 1450 — مالك: ميراث الرجل من امرأته النصف إذا لم تترك ولدا، والربع إذا تركت ولدا، وميراث المرأة من زوجها الربع والثمن· الموطأ 1451 — مالك: ميراث الأب من ابنه السدس فريضة إذا ترك المتوفى ولدا، وميراث الأم الثلث أو السدس بحسب الإخوة والأبوين· الموطأ 1452 — مالك: الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ولا مع الأب ولا مع الجد، ويرثون فيما سوى ذلك السدس أو الثلث· الموطأ 1453 — مالك: الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ولا مع الأب، ويرثون مع البنات ويبدأ بأهل الفرائض· الموطأ 1458 — مالك: الجد أبو الأب لا يرث مع الأب شيئا، ويفرض له السدس مع الولد الذكر أو ولد الابن الذكر· الموطأ 1459 — مالك: إذا شرك الجد والإخوة للأب والأم أحد بفريضة مسماة، يخير الجد بين الثلث مما بقي أو مقاسمة الإخوة أو السدس من رأس المال· الموطأ 1460 — مالك: ميراث الإخوة للأب مع الجد كميراث الإخوة للأب والأم، إلا أن الأخت الواحدة للأب والأم تعادل الجد بإخوتها للأب

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.10
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1454 — مالك: ميراث الإخوة للأب كميراث الإخوة للأب والأم إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم، إلا في الفريضة المشتركة». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-13-1454/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1449 — مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ميراث الولد من والده، للذكر مثل حظ الأنثيين، وللبنات الثلثان، وللبنت النصف

يقول يحيى عن مالك إن الأمر المجتمع عليه عندهم، والذي أدرك عليه أهل العلم ببلدهم في فرائض المواريث، أن ميراث الولد من والده أو والدته إذا توفي الأب أو الأم وتركا ولدا رجالا ونساء، فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ويبين الحكم في ولد الابن وفي اجتماع الولد لصلب وولد الابن، ويستدل بآية النساء.