الموطأ 1433 — ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني: أكل كل ذي ناب من السباع حرام

Muwatta 1433

يروي مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله ﷺ قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. ويذكر المحقق أن ابن عبد البر قال إن يحيى انفرد بهذا اللفظ عن مالك في هذا الإسناد، وأن بقية رواة الموطأ رووه نهى عن أكل كل ذي ناب. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«أكْلُ كُلِّ ذِي نابٍ مِن السِّبَاعِ حَرامٌ»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. محمد بن شهاب الزهري
  3. أبو إدريس الخولاني
  4. أبو ثعلبة الخشني
  5. محمد

موجز

يروي مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. ويذكر المحقق أن ابن عبد البر قال إن يحيى انفرد بهذا اللفظ عن مالك في هذا الإسناد، وأن بقية رواة الموطأ رووه نهى عن أكل كل ذي ناب. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصيد
يذكر
محمد بن شهاب الزهري· أبو إدريس الخولاني· أبو ثعلبة الخشني
أساس لـ
الصيد

قد يهمك أيضًا

الموطأ 34 — من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر· الموطأ 1436 — ابن عباس: مر النبي بشاة ميتة أعطتها مولاة لميمونة، فقال أفلا انتفعتم بجلدها، إنما حرم أكلها· غزوة خيبر· قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة· استشهاد فروة بن عمرو الجذامي· الأربعون 30 — فرض فرائض وحد حدوداً وسكت عن أشياء· الموطأ 1 — حديث جبريل في مواقيت الصلاة· الموطأ 2 — عائشة: كان يصلي العصر والشمس في حجرتها

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.640
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1433 — ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني: أكل كل ذي ناب من السباع حرام». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-11-1433/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 34 — من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر

يرويه مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله عن أبي هريرة، في باب العمل في الوضوء، بمعنى الحديث السابق: الاستنثار في الوضوء والإيتار في الاستجمار. ويخرّجه المحقق عند مسلم (1/146) وابن ماجه (409) والنسائي (1/66) وابن خزيمة (75) من طرق أصحاب مالك، وينقل عن ابن عبد البر أنه لا يصح عن مالك ولا عن ابن شهاب في هذا الحديث غير هذا الإسناد.