الموطأ 1406 — نافع عن رجل من الأنصار عن سعد بن معاذ: جارية لكعب بن مالك ذكت شاة بحجر، فقال النبي لا بأس بها فكلوها

Muwatta 1406

يروي مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد، أو سعد بن معاذ رضي الله عنه، أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع، فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال لا بأس بها، فكلوها. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«لا بَأْسَ بِهَا . فَكُلُوهَا»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

موجز

يروي مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد، أو سعد بن معاذ، أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع، فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله عن ذلك، فقال لا بأس بها، فكلوها. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الذبائح. مصدره الموطأ. يذكر نافع المدني، وكعب بن مالك الأنصاري، وسعد بن معاذ. ويُبنى عليه في أبواب dhabh.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الذبائح
يذكر
نافع المدني· كعب بن مالك الأنصاري· سعد بن معاذ
أساس لـ
الذكاة (الذبح الشرعي)

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1412 — نافع عن ابن عمر: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها إذا تم خلقه ونبت شعره· المجلس الاستشاري عشية بدر· التعبئة قبل بدر: عير أبي سفيان ونفير مكة وخروج النبي· غزوة بدر الكبرى· غزوة حنين· غزوة الأحزاب (الخندق)· مقاطعة الثلاثة المخلفين خمسين ليلة· غزوة بواط

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.631
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1406 — نافع عن رجل من الأنصار عن سعد بن معاذ: جارية لكعب بن مالك ذكت شاة بحجر، فقال النبي لا بأس بها فكلوها». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-10-1406/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1412 — نافع عن ابن عمر: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها إذا تم خلقه ونبت شعره

يروي مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها، إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. ويذكر المحقق أن الوقف فيه هو الصحيح عند أبي حاتم الرازي وابن عدي والبيهقي.