الموطأ 556 — مالك: إنما تجب السجدة على من يأتم بالقارئ، لا على من سمعها من غير إمامه

Muwatta 556

يقول يحيى: سئل مالك عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع، أعليه أن يسجد معها؟ فقال مالك: ليس عليه ذلك، إنما تجب السجدة على القوم الذين يكونون مع الرجل يأتمون به فيقرأ سجدة فيسجدون معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرؤها وليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد، ويثبت فروقاً يسيرة بين النسخ في الألفاظ. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يقول يحيى: سئل مالك عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع، أعليه أن يسجد معها؟ فقال مالك: ليس عليه ذلك، إنما تجب السجدة على القوم الذين يكونون مع الرجل يأتمون به فيقرأ سجدة فيسجدون معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرؤها وليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد، ويثبت فروقاً يسيرة بين النسخ في الألفاظ. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الصلاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب sujud al tilawa.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
سجود التلاوة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 23 — يحيى بن سعيد: ما فاته من وقتها أعظم من أهله وماله، وأقوال مالك في الوقت· الموطأ 24 — ابن عمر أغمي عليه فلم يقض الصلاة· الموطأ 35 — مالك: المضمضة والاستنثار من غرفة واحدة· الموطأ 38 — مالك فيمن نسي ترتيب أعضاء الوضوء· الموطأ 39 — مالك فيمن نسي المضمضة والاستنثار حتى صلى· الموطأ 43 — مالك: لا وضوء من رعاف ولا دم ولا قيح· الموطأ 50 — ربيعة يقلس في المسجد ولا يتوضأ· الموطأ 51 — مالك: لا وضوء من القلس

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.285
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 556 — مالك: إنما تجب السجدة على من يأتم بالقارئ، لا على من سمعها من غير إمامه». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-556/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 23 — يحيى بن سعيد: ما فاته من وقتها أعظم من أهله وماله، وأقوال مالك في الوقت

قول موقوف على يحيى بن سعيد الأنصاري يرويه عنه مالك في باب جامع الوقوت: قد يصلي المصلي الصلاة في وقتها، ومع ذلك يكون ما فاته من أول الوقت أعظم عنده من أهله وماله. ويتبعه يحيى بن يحيى بأقوال لمالك: من أدركه الوقت في سفر وأخّر الصلاة ساهياً أو ناسياً حتى قدم على أهله، صلى صلاة المقيم إن قدم والوقت باقٍ، وصلاة المسافر إن قدم وقد ذهب الوقت، لأنه يقضي مثل الذي كان عليه، وأن هذا ما أدرك عليه أهل العلم بالمدينة؛ وأن الشفق هو الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت وجبت العشاء وخرج وقت المغرب. وينقل المحقق عن ابن عبد البر أن هذا موقوف في الموطأ ويستحيل أن يكون رأياً، وأنه روي مرفوعاً بإسناد ليس بالقوي فيه يعقوب بن الوليد، وأن مالكاً لم يكن يعجبه قول يحيى هذا (التمهيد 24/75)، ويذكر أن عبارة «وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس» لم يروها أبو مصعب ولا سويد.