الموطأ 535 — مالك: لا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر

Muwatta 535

قول لمالك في باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن: لا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر، ولو جاز ذلك لحُمل في خبيئته. ويبين أن الكراهة ليست خوفاً من أن يكون في يدي الحامل ما يدنس المصحف، وإنما كُره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراماً للقرآن وتعظيماً له. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قول لمالك في باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن: لا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر، ولو جاز ذلك لحُمل في خبيئته. ويبين أن الكراهة ليست خوفاً من أن يكون في يدي الحامل ما يدنس المصحف، وإنما كُره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراماً للقرآن وتعظيماً له. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الصلاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، والقرآن. ويُبنى عليه في أبواب الطهارة.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
مالك بن أنس· القرآن
أساس لـ
الطهارة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 126 — مالك فيمن وجد أثر الاحتلام ولا يدري متى كان· الموطأ 132 — مالك في إصابة الرجل نساءه وجواريه قبل أن يغتسل· الموطأ 133 — مالك: الجنب يدخل أصبعه في الماء ليعرف حره من برده· الموطأ 168 — مالك: أحب أن أغسل الفرج من البول· الموطأ 534 — كتاب النبي لعمرو بن حزم: أن لا يمس القرآن إلا طاهر· الموطأ 536 — مالك في آية الواقعة: إنما هي بمنزلة الآيات التي في سورة عبس· الموطأ 553 — مالك: عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء· الموطأ 555 — مالك: لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.275
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 535 — مالك: لا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-535/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 126 — مالك فيمن وجد أثر الاحتلام ولا يدري متى كان

قول لمالك في باب إعادة الجنب الصلاة: من وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئاً رآه في منامه، فليغتسل من أحدث نوم نامه، وإن كان صلى بعد ذلك النوم أعاد ما صلى بعده، لأن الرجل قد يحتلم ولا يرى شيئاً ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماءً فعليه الغسل؛ ويستدل بأن عمر أعاد ما صلى بعد آخر نوم نامه ولم يعد ما قبله. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد ومحمد بن الحسن.