الموطأ 132 — مالك في إصابة الرجل نساءه وجواريه قبل أن يغتسل

Muwatta 132

فتوى لمالك في باب جامع غسل الجنابة: سُئل عن رجل له نسوة وجوار هل يطؤهن جميعاً قبل أن يغتسل، فقال: لا بأس أن يصيب جاريتيه قبل أن يغتسل، فأما الحرائر فيكره أن يصيب الحرة في يوم الأخرى، وأما أن يصيب الجارية ثم الأخرى وهو جنب فلا بأس. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

فتوى لمالك في باب جامع غسل الجنابة: سُئل عن رجل له نسوة وجوار هل يطؤهن جميعاً قبل أن يغتسل، فقال: لا بأس أن يصيب جاريتيه قبل أن يغتسل، فأما الحرائر فيكره أن يصيب الحرة في يوم الأخرى، وأما أن يصيب الجارية ثم الأخرى وهو جنب فلا بأس. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الصلاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب الطهارة.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
الطهارة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 126 — مالك فيمن وجد أثر الاحتلام ولا يدري متى كان· الموطأ 133 — مالك: الجنب يدخل أصبعه في الماء ليعرف حره من برده· الموطأ 168 — مالك: أحب أن أغسل الفرج من البول· الموطأ 535 — مالك: لا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر· الموطأ 536 — مالك في آية الواقعة: إنما هي بمنزلة الآيات التي في سورة عبس· الموطأ 555 — مالك: لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران· الموطأ، كتاب الصلاة· الموطأ 23 — يحيى بن سعيد: ما فاته من وقتها أعظم من أهله وماله، وأقوال مالك في الوقت

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.98
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 132 — مالك في إصابة الرجل نساءه وجواريه قبل أن يغتسل». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-132/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 126 — مالك فيمن وجد أثر الاحتلام ولا يدري متى كان

قول لمالك في باب إعادة الجنب الصلاة: من وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئاً رآه في منامه، فليغتسل من أحدث نوم نامه، وإن كان صلى بعد ذلك النوم أعاد ما صلى بعده، لأن الرجل قد يحتلم ولا يرى شيئاً ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماءً فعليه الغسل؛ ويستدل بأن عمر أعاد ما صلى بعد آخر نوم نامه ولم يعد ما قبله. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد ومحمد بن الحسن.