الموطأ 518 — بلاغ: أبو هريرة إذا أصبح وقد مُطر الناس قال: مطرنا بنوء الفتح

Muwatta 518

بلاغ في باب الاستمطار بالنجوم: يروي مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مُطر الناس: مُطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو الآية الثانية من سورة فاطر في أن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها فاطر 2. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

بلاغ في باب الاستمطار بالنجوم: يروي مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مُطر الناس: مُطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو الآية الثانية من سورة فاطر في أن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها فاطر 2. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد. 1 2

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الصلاة. مصدره الموطأ. يذكر أبو هريرة. ويُبنى عليه في أبواب الأنواء.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
أبو هريرة
أساس لـ
الأنواء

قد يهمك أيضًا

الموطأ 5 — من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس· الموطأ 9 — أبو هريرة يبين أوقات الصلاة بالظل· الموطأ 15 — من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة· الموطأ 18 — بلاغ عن أبي هريرة: من فاته أم القرآن فاته خير كثير· الموطأ 28 — أبو هريرة: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة· الموطأ 29 — حديث الإبراد من طريق أبي الزناد عن الأعرج· الموطأ 33 — الاستنثار في الوضوء والإيتار في الاستجمار· الموطأ 34 — من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.267
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.268
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 518 — بلاغ: أبو هريرة إذا أصبح وقد مُطر الناس قال: مطرنا بنوء الفتح». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-518/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 5 — من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس

يرويه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وبسر بن سعيد والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، ثلاثتهم عن أبي هريرة، أن النبي جعل من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس مدركاً للصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروبها مدركاً للعصر؛ وهو في باب وقوت الصلاة. ويخرّجه المحقق من طرق أصحاب مالك عند البخاري (579) ومسلم (2/102) والترمذي (186) والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، وينقل عن ابن عبد البر أن الإدراك هنا إدراك الوقت لا أن ركعة واحدة تجزئ عن تمام الصلاة، وأن ذلك «إجماع من المسلمين» (التمهيد 3/273).