الموطأ 465 — ابن عمر يبدأ بالمكتوبة إذا جاء وقد صلى الناس

Muwatta 465

أثر يرويه مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بالصلاة المكتوبة ولم يصل قبلها شيئاً؛ وهو في باب العمل في جامع الصلاة. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. ربيعة بن أبي عبد الرحمن

موجز

أثر يرويه مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بالصلاة المكتوبة ولم يصل قبلها شيئاً؛ وهو في باب العمل في جامع الصلاة. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
عبد الله بن عمر بن الخطاب· ربيعة بن أبي عبد الرحمن (ربيعة الرأي)
أساس لـ
الصلاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 6 — كتاب عمر إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة· الموطأ 16 — ابن عمر: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة· الموطأ 17 — بلاغ عن ابن عمر وزيد بن ثابت في إدراك الركعة· الموطأ 19 — ابن عمر: دلوك الشمس ميلها· الموطأ 21 — الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله· الموطأ 24 — ابن عمر أغمي عليه فلم يقض الصلاة· الموطأ 88 — ابن عمر إذا رعف توضأ ثم بنى على صلاته· الموطأ 188 — ابن عمر يسمع الإقامة بالبقيع فيسرع المشي

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.239
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 465 — ابن عمر يبدأ بالمكتوبة إذا جاء وقد صلى الناس». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-465/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 6 — كتاب عمر إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة

أثر موقوف يرويه مالك عن نافع مولى ابن عمر، في باب وقوت الصلاة: كتب عمر بن الخطاب إلى عماله أن الصلاة أهم أمورهم عنده، فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لغيرها أضيع، ثم بيّن لهم أوقاتها: الظهر من أن يصير الفيء ذراعاً إلى أن يصير ظل المرء مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية بقدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل الغروب، والمغرب عند غروب الشمس، والعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل، مع تحذير المتهاون بالنوم عنها، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. ويبين المحقق أن المراد بتضييعها تأخيرها لا تركها، وأن الإسناد منقطع لأن نافعاً لم يلق عمر، لكن عبد الرزاق وصله عن نافع عن ابن عمر «فصح الأثر بهذا».