نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
«من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما»
مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر
سند الرواية
موجز
أثر يرويه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعدهما؛ وهو في باب إعادة الصلاة مع الإمام. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومحمد بن الحسن. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الصلاة. مصدره الموطأ. يذكر عبد الله بن عمر بن الخطاب، وnafi mawla ibn umar. ويُبنى عليه في أبواب الصلاة.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الصلاة
- يذكر
- عبد الله بن عمر بن الخطاب· نافع مولى ابن عمر
- أساس لـ
- الصلاة
قد يهمك أيضًا
الموطأ 6 — كتاب عمر إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة· الموطأ 16 — ابن عمر: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة· الموطأ 19 — ابن عمر: دلوك الشمس ميلها· الموطأ 21 — الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله· الموطأ 24 — ابن عمر أغمي عليه فلم يقض الصلاة· الموطأ 88 — ابن عمر إذا رعف توضأ ثم بنى على صلاته· الموطأ 188 — ابن عمر يسمع الإقامة بالبقيع فيسرع المشي· الموطأ 189 — ابن عمر في ليلة باردة: ألا صلوا في الرحال
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.194
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 353 — ابن عمر: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-353/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.