الموطأ 353 — ابن عمر: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد

Muwatta 353

أثر يرويه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعدهما؛ وهو في باب إعادة الصلاة مع الإمام. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومحمد بن الحسن. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. نافع المدني

موجز

أثر يرويه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعدهما؛ وهو في باب إعادة الصلاة مع الإمام. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومحمد بن الحسن. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الصلاة. مصدره الموطأ. يذكر عبد الله بن عمر بن الخطاب، وnafi mawla ibn umar. ويُبنى عليه في أبواب الصلاة.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
عبد الله بن عمر بن الخطاب· نافع مولى ابن عمر
أساس لـ
الصلاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 6 — كتاب عمر إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة· الموطأ 16 — ابن عمر: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة· الموطأ 19 — ابن عمر: دلوك الشمس ميلها· الموطأ 21 — الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله· الموطأ 24 — ابن عمر أغمي عليه فلم يقض الصلاة· الموطأ 88 — ابن عمر إذا رعف توضأ ثم بنى على صلاته· الموطأ 188 — ابن عمر يسمع الإقامة بالبقيع فيسرع المشي· الموطأ 189 — ابن عمر في ليلة باردة: ألا صلوا في الرحال

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.194
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 353 — ابن عمر: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-353/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 6 — كتاب عمر إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة

أثر موقوف يرويه مالك عن نافع مولى ابن عمر، في باب وقوت الصلاة: كتب عمر بن الخطاب إلى عماله أن الصلاة أهم أمورهم عنده، فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لغيرها أضيع، ثم بيّن لهم أوقاتها: الظهر من أن يصير الفيء ذراعاً إلى أن يصير ظل المرء مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية بقدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل الغروب، والمغرب عند غروب الشمس، والعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل، مع تحذير المتهاون بالنوم عنها، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. ويبين المحقق أن المراد بتضييعها تأخيرها لا تركها، وأن الإسناد منقطع لأن نافعاً لم يلق عمر، لكن عبد الرزاق وصله عن نافع عن ابن عمر «فصح الأثر بهذا».