الموطأ 326 — ابن عمر يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر

Muwatta 326

أثر يرويه مالك عن نافع، في باب الأمر بالوتر: كان عبد الله بن عمر يسلّم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى إنه يأمر ببعض حاجته بينهما. ويخرّجه المحقق عند البخاري (991) والشافعي والبيهقي من طرق أصحاب مالك. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. نافع المدني

موجز

أثر يرويه مالك عن نافع، في باب الأمر بالوتر: كان عبد الله بن عمر يسلّم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى إنه يأمر ببعض حاجته بينهما. ويخرّجه المحقق عند البخاري (991) والشافعي والبيهقي من طرق أصحاب مالك. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الصلاة. مصدره الموطأ. يذكر عبد الله بن عمر بن الخطاب، وnafi mawla ibn umar. ويُبنى عليه في أبواب الصلاة.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
عبد الله بن عمر بن الخطاب· نافع مولى ابن عمر
أساس لـ
الصلاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 6 — كتاب عمر إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة· الموطأ 16 — ابن عمر: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة· الموطأ 19 — ابن عمر: دلوك الشمس ميلها· الموطأ 21 — الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله· الموطأ 24 — ابن عمر أغمي عليه فلم يقض الصلاة· الموطأ 88 — ابن عمر إذا رعف توضأ ثم بنى على صلاته· الموطأ 188 — ابن عمر يسمع الإقامة بالبقيع فيسرع المشي· الموطأ 189 — ابن عمر في ليلة باردة: ألا صلوا في الرحال

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.184
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 326 — ابن عمر يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-326/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 6 — كتاب عمر إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة

أثر موقوف يرويه مالك عن نافع مولى ابن عمر، في باب وقوت الصلاة: كتب عمر بن الخطاب إلى عماله أن الصلاة أهم أمورهم عنده، فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لغيرها أضيع، ثم بيّن لهم أوقاتها: الظهر من أن يصير الفيء ذراعاً إلى أن يصير ظل المرء مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية بقدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل الغروب، والمغرب عند غروب الشمس، والعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل، مع تحذير المتهاون بالنوم عنها، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. ويبين المحقق أن المراد بتضييعها تأخيرها لا تركها، وأن الإسناد منقطع لأن نافعاً لم يلق عمر، لكن عبد الرزاق وصله عن نافع عن ابن عمر «فصح الأثر بهذا».