الموطأ 267 — أبو هريرة: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة

Muwatta 267

أثر يرويه مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه كان يقول، في باب العمل في غسل يوم الجمعة: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد وعبد الرزاق ومحمد بن الحسن. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. سعيد بن أبي سعيد المقبري
  3. أبو هريرة

موجز

أثر يرويه مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه كان يقول، في باب العمل في غسل يوم الجمعة: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد وعبد الرزاق ومحمد بن الحسن. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الصلاة. مصدره الموطأ. يذكر أبو هريرة، وsaid ibn abi said al maqburi. ويُبنى عليه في أبواب الصلاة، والطهارة.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
أبو هريرة· سعيد بن أبي سعيد المقبري
أساس لـ
الصلاة· الطهارة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 5 — من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس· الموطأ 9 — أبو هريرة يبين أوقات الصلاة بالظل· الموطأ 15 — من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة· الموطأ 18 — بلاغ عن أبي هريرة: من فاته أم القرآن فاته خير كثير· الموطأ 28 — أبو هريرة: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة· الموطأ 29 — حديث الإبراد من طريق أبي الزناد عن الأعرج· الموطأ 45 — ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته· الموطأ 69 — أبو هريرة: المشي إلى الصلاة صلاة، وأعظمكم أجراً أبعدكم داراً

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.157
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 267 — أبو هريرة: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-267/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 5 — من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس

يرويه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وبسر بن سعيد والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، ثلاثتهم عن أبي هريرة، أن النبي جعل من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس مدركاً للصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروبها مدركاً للعصر؛ وهو في باب وقوت الصلاة. ويخرّجه المحقق من طرق أصحاب مالك عند البخاري (579) ومسلم (2/102) والترمذي (186) والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، وينقل عن ابن عبد البر أن الإدراك هنا إدراك الوقت لا أن ركعة واحدة تجزئ عن تمام الصلاة، وأن ذلك «إجماع من المسلمين» (التمهيد 3/273).