نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قول لمالك يرويه يحيى في باب المستحاضة: الأمر عند أهل المدينة أن المستحاضة إذا صلت فلزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم ثم رأت الدم بعد ذلك، فإنها بمنزلة المستحاضة ويصيبها زوجها. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الصلاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب hayd.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الصلاة
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- الحيض وأحكامه
قد يهمك أيضًا
الموطأ 23 — يحيى بن سعيد: ما فاته من وقتها أعظم من أهله وماله، وأقوال مالك في الوقت· الموطأ 24 — ابن عمر أغمي عليه فلم يقض الصلاة· الموطأ 35 — مالك: المضمضة والاستنثار من غرفة واحدة· الموطأ 38 — مالك فيمن نسي ترتيب أعضاء الوضوء· الموطأ 39 — مالك فيمن نسي المضمضة والاستنثار حتى صلى· الموطأ 43 — مالك: لا وضوء من رعاف ولا دم ولا قيح· الموطأ 50 — ربيعة يقلس في المسجد ولا يتوضأ· الموطأ 51 — مالك: لا وضوء من القلس
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.108
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 162 — مالك: المستحاضة والنفساء بعد أقصى الدم يصيبهما زوجاهما». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-162/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.