نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
«لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر»
مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر
موجز
حديث ابن عباس أن رسول الله قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» — وهو الحديث الثالث والثلاثون في الأربعين النووية وفي شرح ابن رجب؛ قال النووي حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين، واللفظ الذي ساقه به ساقه ابن الصلاح قبله في الأحاديث الكليات وقال رواه البيهقي بإسناد حسن؛ وأصل الحديث في الصحيحين من رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس مرفوعاً «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» وخرجاه أيضاً من رواية نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي قضى أن اليمين على المدعى عليه، وخرجه الإسماعيلي في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس بلفظ «لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب»؛ وفيه قاعدة القضاء الكبرى: لو قُضي للناس بمجرد دعواهم لادعى بعضهم دماء وأموال بعض فتعين أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر (جامع العلوم والحكم ص 684–697). 1
موضعه في المتحف
مصدره الأربعون النووية. يذكر عبد الله بن عباس. ويُبنى عليه في أبواب البينة واليمين في الخصومات.
الصلات
- يذكر
- عبد الله بن عباس
- أساس لـ
- البينة واليمين في الخصومات
قد يهمك أيضًا
تولية علي أبناء العباس وابن أبي بكر الولايات· إحراق علي من غلوا فيه وادعوا إلهيته بالكوفة· رفض علي إبقاء معاوية في ولايته· قدوم ضمام بن ثعلبة وافداً عن بني سعد بن بكر· الهجرة النبوية· روايات مشورة ابن عباس والمغيرة على علي في إبقاء الولاة· فراق عبد الله بن عباس البصرة· قصة الكتاب يوم الخميس
المصادر
- الحنبلي, عبد الرحمن بن أحمد بن رجب; al-Hanbali, Abd al-Rahman ibn Ahmad ibn Rajab. (2008). جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم. دار ابن كثير، دمشق–بيروت.
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الأربعون 33 — البينة على المدعي واليمين على من أنكر». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/arbaun-33/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.