نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة»
مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر
موجز
حديث عبد الله بن مسعود، وهو الحديث الرابع عشر في الأربعين النووية وفي شرح ابن رجب؛ رواه البخاري (6878) ومسلم (1676) من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود، وفي رواية لمسلم «التارك للإسلام» بدل «لدينه»؛ وللمعنى طرق عن عائشة عند مسلم، وعن عثمان عند الترمذي (2158) وقال حسن والنسائي وابن ماجه بلفظ «كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفساً بغير نفس»، وفي رواية للنسائي بيان الحكم في كل واحدة: الرجم والقود والقتل، وروي المعنى عن ابن عباس وأبي هريرة وأنس؛ يذكر ابن رجب أن هذه الخصال الثلاث هي حق الإسلام التي يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأن القتل بكل واحدة منها متفق عليه بين المسلمين، وأجمع المسلمون على أن حد من زنى وهو ثيب الرجم حتى يموت، وقد رجم النبي ماعزاً والغامدية، وكان الرجم فيما نسخ لفظه من القرآن، واستنبطه ابن عباس من قوله تعالى في المائدة: «تخفون من الكتاب» فقال كان الرجم مما أخفوا (جامع العلوم والحكم ص 291–313). 1
موضعه في المتحف
مصدره الأربعون النووية. يذكر عبد الله بن مسعود. ويُبنى عليه في أبواب حرمة دم المسلم.
الصلات
- أساس لـ
- حرمة دم المسلم
- يذكر
- عبد الله بن مسعود
قد يهمك أيضًا
الشهادتان· الأخوة الإسلامية· ثلاث سنوات من الدعوة السرية· قضايا عطاء الورثة والموتى· غزوة بدر الكبرى· دفن عبد الله ذي البجادين بتبوك· وفاة أبي ذر بالربذة· مقتل أبي جهل في بدر
المصادر
- الحنبلي, عبد الرحمن بن أحمد بن رجب; al-Hanbali, Abd al-Rahman ibn Ahmad ibn Rajab. (2008). جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم. دار ابن كثير، دمشق–بيروت.
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الأربعون 14 — لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/arbaun-14/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.