وِصاية

Wisaya (executorship)

الوصاية في اللغة الأمر بالتصرف بعد الموت، ويقال أوصى له بشيء وأوصى إليه جعله وصيّه. 1 والوصاية في الاصطلاح هي الأمر بالتصرف بعد الموت، وتفارق الوصيةَ، وهي تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع، ويفارق الوكالةَ أنها بعد الموت والوكالة في الحياة، والولاية أعمّ منها. 12 وحكمها للموصي: تجب إذا كانت لرد المظالم والديون المجهولة، أو للأولاد الصغار إذا خِيف ضياعهم، وتستحب لقضاء دين معلوم وإنفاذ الوصايا والنظر في أمر الصغار الذين لا يُخشى عليهم الضياع. وللموصى إليه القبول إذا قدر ووثق من نفسه. 2 والأوصياء نوعان: وصي القاضي يعينه القاضي للإشراف على شؤون القاصر المالية، ووصي الميت يختاره الأب أو الجد أو من له حق الولاية من قبلهما. 2 ونص الحنفية على فروق بين النوعين، منها أن وصي الميت يجوز له البيع من نفسه إذا فيه نفع ظاهر عند أبي حنيفة، ووصي القاضي لا يملك ذلك، وأن القاضي يملك عزل وصي القاضي دون وصي الميت العدل الكافي. 3 وذكر الحنفية مواضع ينصب فيها القاضي وصياً، منها ما إذا كان على الميت دين أو له، أو لتنفيذ وصيته، أو إذا كان له ولد صغير، أو إذا كان في الورثة صغير أو غائب. 34 إذا عجز الوصي عن القيام بمهامه ضم القاضي إليه غيره عند الحنفية والحنابلة والشافعية إذا كان وصي الأب أو الجد، وإن ظهرت منه خيانة أو فسق عُزل عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأقيم مكانه غيره. 45 والوصي إما متطوع وهي أمانة محضة، وإما مستجعَل: فإن كان بعقد فهي إجارة لازمة يُستأجر عليه من ماله عند العجز، وإن كان بغير عقد فهي جعالة، معينة أو غير معينة، وتفصّل أجرتها بقدر العمل. 5 أركان الوصاية أربعة: الوصي، والموصي، والموصى به، والصيغة. 6 أما الوصي فيشترط فيه العقل والإسلام إن كان الموصى عليه مسلماً والقدرة على التصرف، ومختلف في الوصاية إلى الصبي والمرأة والأعمى والفاسق والعبد والكافر. 6 فلا تصح الوصاية إلى غير المميز بالاتفاق، وإلى المميز عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على الصحيح، وعند القاضي من الحنابلة تصح إذا جاوز العشر. وذهب أكثر أهل العلم إلى صحتها للمرأة، ونُقل أن عمر أوصى إلى حفصة، وصحّ عند عامتهم للأعمى، وخالف الشافعية في مقابل الأصح. 78 وفي اشتراط العدالة في الوصي قولان: الحنفية والمالكية وأحمد في رواية لا يشترطونها، والشافعية وأحمد في رواية يشترطونها. وفي الوصاية إلى العبد قولان: الشافعية وأبو يوسف ومحمد لا تصح، والمالكية والحنابلة تصح، وأبو حنيفة يجيزها لعبد الموصي إذا لم يكن في الورثة رشيد. 89 واتفق الفقهاء على منع الوصاية للكافر على المسلم، واختلفوا في الكافر على الكافر على ثلاثة أقوال. 9 واختلفوا في وقت اعتبار شروط الوصي على أربعة أقوال: عند موت الموصي، أو عند الإيصاء، أو عندهما معاً، أو فيهما وفيما بينهما. 910 وتصح الوصاية إلى اثنين فأكثر، ولكل منهما ما خُصّ به؛ وإذا أطلق الموصي الوصاية لهما ولم يحدد فالجمهور على أن لا ينفرد أحدهما بالتصرف، واستثنى الحنفية أمورا منها تجهيز الميت وطعام الصغار وكسوتهم، وقبول الهبات، وبيع ما يخشى تلفه، وجمع الأموال الضائعة. 1011 وإذا مات أحد الوصيين أو فسق أو جنّ أقام القاضي مكانه آخر عند الحنفية والشافعية والحنابلة، ورأى المالكية أن يقضي القاضي بالأصلح من استقلال الباقي أو ضم غيره. 12 واختلف الفقهاء في اقتسام المال بين الوصيين عند اختلافهما في حفظه: فالمالكية والحنابلة يمنعونه لأن الموصي لم يأمن أحدهما على الحفظ، والحنفية يجيزون القسمة إن قبلها المال، وإلا تهايآ أو أودعاه عند أمين، والشافعية أن أمين الحفظ لا ينفرد أحدهما بحال. 1314 ويرتب الفقهاء الوصي في الولاية على القاصر: عند الحنفية الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه، ثم أبو الأب، ثم القاضي، وعند المالكية والحنابلة الأب ثم وصيه ثم القاضي، ويرى المالكية للأم شروطا لتوصي، والشافعية لا يجوزون للأب نصب وصي إذا كان الجد حاضراً. 1415 الركن الثاني الموصي، ويشترط فيه التكليف وهو العقل والبلوغ، فلا تصح من مجنون ولا من غير مميز، وفي المميز خلاف. 1516 ويشترط في الموصي الحرية عند الجمهور، وخالف الحنابلة في غير المال، والرشد عند المالكية والحنابلة دون الحنفية والشافعية، والعدالة عند الشافعية دون الحنفية والحنابلة، والولاية على من يوصى عليه، والإسلام في الوصاية على الأولاد المسلمين. 1617 الركن الثالث الموصى به: ويشترط أن يكون تصرفاً معلوماً يملك الموصي فعله، مثل قضاء الدين والنظر في أمر الصغير. 17 الركن الرابع الصيغة: ولا بد من الإيجاب والقبول، ويصح الإيجاب بكل لفظ يدل على تفويض الأمر، وجمهور الفقهاء يصححون التعبير بلفظي الوكالة والولاية، والأخرس تكفي إشارته المفهِمة. 18 ويصح قبول الوصاية وردها في حياة الموصي عند جمهور الفقهاء بتفصيل، وعند الشافعية في الأصح لا يصح قبولها أو ردها إلا بعد الوفاة. 19 والتعليق والتأقيت في صيغة الوصاية جائزان بالاتفاق. 20 ومن واجبات الوصي حفظ أموال اليتامى وتثميرها والنفقة عليهم بالمعروف وإخراج ما تعلق بها من حقوق. 20 واجبات الوصي: إن كانت الوصاية مطلقة لزمه القيام بما وُصّي به من حفظ مال الصغير وتثميره والنفقة عليه بالمعروف وإخراج ما تعلق بماله من حقوق لله وللناس، وولايته بقدر ولاية الموصي. 20 عدّ الحنفية من واجباته تجهيز الميت وشراء كفنه، وقضاء حاجة الصغار، ورد الوديعة وقضاء الدين، ورد المغصوب، وبيع ما يخشى تلفه، وتنفيذ الوصية المعينة، والخصومة في حق الميت. 21 وقال المالكية: للوصي اقتضاء الدين وتأخيره بحسب المصلحة، والنفقة على الصغير بالمعروف، وإخراج زكاة الفطر، ودفع المال قراضاً أو بضاعة وله عدم دفعه. 21 وعدّ الشافعية أربعة واجبات: حفظ الأصول، وتثمير الفروع، والإنفاق بالمعروف، وإخراج ما تعلق بالمال من حقوق، وفصّلوا في الضمان عند التفريط أو الإهمال بالعمارة. 2122 والتجارة بمال الصغير مندوبة بأربعة شروط: أن يكون المال ناضّاً، والزمان آمناً، والسلطان عادلاً، والتجارة مربحة؛ والاستغلال بالإجارة، والنفقة بالمعروف لا سرف فيها ولا تقصير. 2223 وحقوق الله المتعلقة بالمال زكاة الفطر والأعشار (واجبة إجماعاً)، وزكاة الأموال أسقطها أبو حنيفة إلا عن بالغ عاقل. وحقوق الآدميين: الدين يقضيه الولي إذا ثبت وطالب الدائن، والجناية على المال تُغرم من المال، والجناية على النفس الخطأ على العاقلة، والعمد فيه قولان. 2324 وذكر الحنابلة من واجبات الوصي قضاء الديون وتفريق الوصية والنظر في أمر غير المكلف، ورد الودائع والمغصوب، وحد القذف. 24 وزكاة الفطر واجبة في مال الصغير عند المالكية والشافعية والحنابلة وأبي حنيفة وأبي يوسف، وخالف محمد وزفر فلم يجيزا للوصي إخراجها. 2425 وأما تضحية الوصي عن الصغير فأوجبها أبو حنيفة وأبو يوسف على الموسر، وسنّها المالكية، وجازها الحنابلة من مال الصغير الكثير، ومنعها الشافعية ومحمد وزفر من مال الصغير. 2526 تصرفات الوصي: لا يباع العقار إلا لحاجة أو مصلحة ظاهرة، والمنقول يباع ويشترى من أجنبي بمثل القيمة أو بغبن يسير، والبيع والشراء من النفس ممنوع عند الجمهور؛ وعند الحنفية يجوز وصي الأب ذلك عند أبي حنيفة ولا يجوز وصي القاضي. 26 والاتجار بمال الموصى عليه ثلاثة طرق: أن يتجر الوصي لنفسه، أو يتجر في مال اليتيم لليتيم، أو يدفعه مضاربة. فالحنفية والمالكية يمنعون الاتجار لنفسه، والحنفية يوجبون ضمان رأس المال والتصدق بالربح عند أبي حنيفة ومحمد. 2627 واتجار الوصي في مال اليتيم لليتيم جائز عند الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب، وممنوع عند المالكية في قول والحنابلة في وجه. والمضاربة بمال اليتيم مشروعة؛ والجمهور على استحبابها، والشافعية على وجوبها. 2728 وتأجير الصبي الموصى عليه للغير جائز باتفاق المذاهب، وإجارة الصبي نفسه للوصي فيها تفصيل بعد البلوغ، وتأجير أرض الصبي إجارة طويلة لا يصح عند الحنفية. 2829 وإذا بلغ الصبي رشيداً أثناء الإجارة اختلف الفقهاء في فسخها: فالحنفية ليس للصبي فسخ الإجارة على ماله، والمالكية والشافعية والحنابلة بتفصيل بحسب علم الوصي بالبلوغ. 2930 ولا يجوز للوصي التبرع بمال الصغير هبة أو صدقة أو وصية عند الفقهاء الأربعة، لأن ذلك ضرر محض. 3031 وفي هبة الوصي مال الصغير بعوض ثلاثة أقوال: عند أبي حنيفة وأبي يوسف والمالكية والشافعية لا يجوز، وعند محمد يجوز، وعند الحنابلة يجوز إن كان العوض بقدر القيمة فأكثر. 3132 وطلب الوصي الشفعة للصغير إن كان فيه حظ: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يجيزونه، وعند الشافعية والحنابلة ومحمد وزفر يجب. وإذا كان الترك في مصلحة الصغير جاز تركها عند الجميع. 3233 وإذا استوت المصلحة في الأخذ والترك فللشافعية ثلاثة أوجه: التحريم، والوجوب، والتخيير. 3334 وإقراض الوصي مال الصغير لنفسه ممنوع عند الحنفية والمالكية والحنابلة للتهمة، وأجازه محمد وقول للمالكية إذا كان فيه وفاء. وإقراضه للغير لا يجوز عند الحنفية والشافعية والحنابلة إلا لضرورة أو حاجة أو مصلحة، ورأى المالكية وإحدى روايتي أحمد منع تسليف المال على وجه المعروف. 3435 ويجيز الحنفية استقراض الوصي مالاً للصغير إذا دعت الحاجة إليه. 35 ورهن الوصي مال الصغير بدين عليه يجوز بمصلحة عند ثقة عند المالكية والشافعية والحنابلة، ويجيزه الحنفية في دين التجارة؛ ورهنه بدين للوصي على الصغير ممنوع عند الحنفية والمالكية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة. 3536 وإذا اختلف الوصي والصغير في قدر النفقة فالقول قول الوصي بيمينه في نفقة المثل عند الفقهاء الأربعة، ونص الحنفية على اثنتي عشرة مسألة يُقبل فيها قول الوصي بلا بينة. 3637 وإذا اختلفا في مدة النفقة أو في تاريخ موت الموصي فالقول قول الصغير عند المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد، وقال أبو يوسف القول قول الوصي. 37 وإذا اختلفا في دفع المال للصغير بعد بلوغه فللفقهاء ثلاثة أقوال: القول قول الصغير عند المالكية في المشهور والشافعية، وقول الوصي بيمينه عند الحنفية، والحنابلة يفرّقون بين المتبرع فيقبل قوله وبين المستأجر فلا يقبل. 3738 وأجرة الوصي: إن فرضها الأب أو القاضي أخذها الغني والفقير، ولا يأخذ الغني شيئاً إن لم تُفرض، وأما الفقير إن لم تُفرض فللحنفية في الاستحسان والمالكية والشافعية والحنابلة أن يأخذ بضوابط، والقياس عند الحنفية المنع. 3839 وإيصاء الوصي إذا لم يُعيّن له من يوصيه: يجيزه الحنفية والمالكية وأحمد في رواية، ويمنعه الشافعية والحنابلة في المذهب. 39 وإقرار الوصي بدين على الميت لا يجوز عند الحنفية والحنابلة إلا أن يكون المقِرّ وارثاً فيصح في حصته. 3940 وشهادة الوصيين لوارث صغير بمال باطلة عند الحنفية، لأنهما يثبتان ولاية لأنفسهما؛ وشهادتهما لوارث كبير في مال الميت لا تقبل، وفي غيره تقبل. 4040 شهادة الوصي لمن في حجره لا تقبل عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح لأنه متهم، وللشافعية أن يشهد لغيره فيما وُصّي فيه إلى معيّن. 41 وشهادة الوصي على من في حجره تقبل عند المالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح، ولا تقبل عند الحنفية وأحمد في رواية. 41 وفي توكيل الوصي غيره: يجيزه الحنفية وبعض الشافعية والحنابلة في طريقة، فيوكل بكل ما يجوز له فعله؛ ويمنعه المالكية والشافعية على المعتمد والحنابلة في المذهب فيما جرت العادة بمباشرته لمثله. 41 وإقرار الوصي على الصغير أو المجنون لا يصح عند الفقهاء الأربعة، لأنه إقرار على الغير، ويكون شاهداً لمن أقر له. 42 وإيداع مال الموصى عليه: يجيزه الحنفية والمالكية والحنابلة إذا كان في مصلحته؛ والشافعية لا يودعون ولا يقرضون إلا عند الخوف من نهب أو حريق أو غرق أو السفر، ويودعون عند ثقة، ويقرضون ثقة مليئاً، والقرض عندهم أولى. 4243 وإعارة مال الصغير: يمنعها جمهور الفقهاء لأنها تبرع، ويجيزها بعض الحنفية استحساناً لأنها من توابع التجارة. 43 وخلط الوصي ماله بمال اليتيم: يجيزه الحنفية إذا كان أنفع للصغير، والمالكية رفقاً به، والحنابلة إذا كان أرفق، والشافعية لا يجيزونه إلا في المأكول مما لا بد منه للإرفاق. 4344 وقسمة الوصي نيابة عن الورثة أو الموصى له: يجيز الحنفية قسمته نيابة عن الورثة مع الموصى له بالثلث، ولا يجوز عندهم عكسه؛ والمالكية لا يقسم على غائب بلا حاكم؛ والشافعية لا يستقل بقسمة مشترك بينه وبين الموصى عليه؛ والحنابلة يجيزون له قسم مال الموصى عليه مع شريكه. 4445 وضمان الوصي: تصرفه المحقق للمصلحة صحيح، وغير المحقق يُضمّن؛ ويده يد أمانة لا تُضمن إلا بالتعدي أو التفريط. 45 وعزل الوصي وانعزاله: للوصي عزل نفسه في حياة الموصي، وينعزل بفقد شرط من شروط الوصاية. 45

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

القضاء والمحاكم

قد يهمك أيضًا

الأهلية· الديمقراطية والشريعة — التوافق والتعارض· الفتوى على الفضائيات — نفعها وضررها· العلمانية والإسلام — صدام أم وئام· الرجم· التعريض بالخطبة في العدة· الأمان· الأمانة

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17216
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17217
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17218
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17219
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17220
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17221
  7. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17222
  8. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17223
  9. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17224
  10. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17225
  11. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17227
  12. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17228
  13. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17229
  14. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17230
  15. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17231
  16. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17232
  17. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17234
  18. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17235
  19. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17236
  20. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17237
  21. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17238
  22. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17239
  23. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17240
  24. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17241
  25. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17242
  26. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17243
  27. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17244
  28. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17245
  29. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17246
  30. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17247
  31. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17248
  32. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17249
  33. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17250
  34. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17251
  35. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17252
  36. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17253
  37. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17254
  38. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17255
  39. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17256
  40. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17257
  41. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17258
  42. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17259
  43. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17260
  44. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17261
  45. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17263
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «وِصاية». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/wisaya-fiqh/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

الأهلية

الأهلية لغة الصلاحية، وهي نوعان: أهلية وجوب، وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليه، وأهلية أداء، وهي صلاحية صدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. ومناطها الإنسان في أطواره: الجنين، ثم الطفولة، ثم التمييز، ثم البلوغ، ثم الرشد. وأهلية الوجوب تثبت كاملة منذ الولادة، وناقصة للجنين، وأهلية الأداء تكون قاصرة بالتمييز وكاملة بالبلوغ والعقل. وتتأثر الأهلية بعوارض سماوية كالجنون والعته والنوم والإغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت، ومكتسبة كالجهل والسكر والهزل والسفه والسفر والخطأ والإكراه.