وَظِيفة

Wazifa (office, stipend, fixed duty)

الوظيفة من كل شيء ما يُقدَّر من طعام أو رزق أو عمل في زمن معيَّن، ويُطلق على الورد من القراءة ونحوه، وعلى المنصب والخدمة المعينة وهو لفظ مولد، وعلى العشر والخراج مجازاً. 1 والمِهنة: الخدمة والعمل، والوظيفة أعم منها. 1

أولاً: الوظيفة بمعنى العمل المطلوب القيام به، وهي نوعان: عامة وخاصة. 1

الوظائف العامة: من له حق تولية الوظائف العامة هو من تنفذ أوامره وتجوز نظره، إما السلطان المستولي على الأمور، أو وزير التفويض، أو عامل عام الولاية كعامل إقليم؛ ويُشترط فيمن يُولّى أن يوثق بأمانته ويستقل بكفايته وأن يكون أصلح الناس لها، واستدل الكتاب بحديث في من استعمل رجلاً وفي الناس من هو أولى منه، وقد أشار إلى ضعف بعض رواته. 12

يلزم عند التولية تعيين العمل الذي يختص به الموظف، والعلم برسومه وحقوقه، وتحديد المكان الذي يمارس فيه العمل. 2

ولاية النظر في الوظيفة لها ثلاث حالات بحسب ما قدّره المولي: أن تكون بمدة محصورة بالشهور أو السنين، أو بعمل معيّن ينتهي بانتهائه، أو مطلقة لا تقدير فيها؛ وفرّق الماوردي بين لزوم العمل للعامل إذا كان الأجر معلوماً وعدم لزومه إذا لم يتقدر بما يصح في الأجور. 23 وإذا صح التقليد فالنظر مستديم كالجباية والقضاء ما لم يُعزل، أو منقطع، ومنه ما يعود في كل عام كالخراج، وفيه وجهان: الاقتصار على عام التولية، أو الحمل على كل عام ما لم يُعزل اعتباراً بالعرف. 3

الوظائف الخاصة: وهي المرتبطة بالعقود التي ينشئها المتعاقدون، ومنها الوقف، ويحرم على الإمام وغيره إحداث وظيفة فيه لم تكن في شرط الواقف، ويفسق من فعل ذلك وينعزل الناظر. 34

صيغة تولية الوظائف: إما بألفاظ صريحة أو كنائية، وجاز التولية باللفظ وبالكتابة إذا اقترنت بشواهد، وتفصيلها في باب التولية. 4

صيغة تولية الوظائف (تتمة): تصح التولية باللفظ الصريح والكناية، وبالكتابة إذا اقترنت بشواهد الحال، وباللفظ المنجَّز. 4 وفي تعليق التولية على شرط: الحنفية والشافعية في وجه مقابل الأصح يجيزونه، واستدلوا بتأمير النبي ﷺ زيداً ثم جعفراً ثم ابن رواحة في غزوة مؤتة، وهو ما يؤخذ من عبارات المالكية والحنابلة؛ والشافعية في الأصح لا يجوزون تعليق الولايات بشرط إلا في الضرورة كالإيصاء والإمارة. 45

الاعتياض عن الوظائف بمال: الشافعية وهو رأي عند الحنفية والمالكية يمنعونه، والحنابلة والحنفية في المفتى به والمالكية في رأي ضعيف عند الحطاب وبعض الشافعية كالسبكي يجيزونه. 5

الغيبة التي يستحق بها الموظف العزل: للحنفية تفصيل، فإن خرج الموظف مسيرة سفر ثم رجع لم يستحق ما مضى من معلومه، وإن أقام في الريف خمسة عشر يوماً فأكثر لغير عذر سقط، ولعذر كطلب المعاش عفو إلا إن زادت الغيبة على ثلاثة أشهر فلغيره أخذ وظيفته؛ والكتاب ينقل تفصيل ابن الشحنة والرملي والقنية، وأن ذلك لا يجوز إذا نصّب الموظف نائباً. 56 وعن الخصّاف أنه إذا أصاب القيّم عذر يمنعه المباشرة لا يستحق المعلوم، وإن أمكنه الكلام والأمر والنهي والأخذ والإعطاء فله الأجر. 6

النزول عن الوظائف: الحنفية يرون أن المتولي لو عزل نفسه لا ينعزل حتى يبلغ القاضي فينصب غيره؛ والحنابلة يرون أن من نزل عن وظيفة لمن فيه أهلية لها لا يُقرّر غير المنزول له، فإن قرره من له الولاية تم، وإن لم يُقرّره فالوظيفة للنازل؛ ونقل الكتاب تفصيل الرحيباني في شروط تمام النزول بالقبول والإمضاء. 67

تقرير أولاد الموظفين في وظيفة آبائهم بعد وفاتهم: ذكر الحنفية أن من مات وله وظيفة في بيت المال لحق الشرع وإعزاز الإسلام، وله أبناء يقومون بها، فهم أولى بها، وتفصيله في الصفحة التالية. 7

تقرير أولاد الموظفين في وظيفة آبائهم بعد وفاتهم: نص الحنفية على أن من مات وله وظيفة في بيت المال لحق الشرع وإعزاز الإسلام، وله أبناء يقومون بها، جاز للإمام أن يعطيها لأبنائه لا لغيرهم، لحصول المقصود وجبر القلوب؛ وقال البيري إن ذلك عرف مرضي في الحرمين الشريفين ومصر والروم، إذا كانوا أهلاً. 7

موت صاحب الوظيفة قبل استيفاء الأجر: إن كان العمل مما لا يجوز الاستئجار عليه كالمعاصي سقط حقه، وإن جاز أُعطي بقدر ما باشر ويكون ميراثاً؛ وإن كان العمل عبادة كالأذان والإمامة وتعليم القرآن والحج فاختلفوا بحسب اختلافهم في جواز الاستئجار على العبادة. 8

استحقاق الأجرة على الوظيفة: الوظيفة إما عمل خاص وإما ولاية عامة للدولة كالإمارة والقضاء والإمامة والأذان وتعليم القرآن، وفي أخذ الأجر عليها اختلف الفقهاء، والمعاصي لا يصح الاستئجار عليها باتفاق، وتفصيله في الإجارة. 8 وقال الماوردي وأبو يعلى إن جاري العامل على عمله ثلاثة أحوال: أن يُسمّى معلوماً فيستحق المسمى إن وفى العمل، وإن قصّر روعي تقصيره، وأن يُسمّى مجهولاً فيستحق جاري المثل، وأن لا يُسمّى فيه شيء، وفيه أربعة مذاهب عند الشافعي وأصحابه: الشافعي يرى لا جاري له لأنه متطوع، والمزني يرى له جاري المثل، وابن سريج يفرق بين من اشتُهر بأخذ الجاري وغيره، وأبو إسحاق المروزي يفرّق بين من دُعي إلى العمل ومن ابتدأ بالطلب؛ وقال أبو يعلى مثل ابن سريج، وإن لم يكن للعمل مال يُجبى ففي بيت المال من سهم المصالح. 89

الوظيفة بمعنى الورد: ما يرتبه الإنسان على نفسه كل يوم أو ليلة من عمل، وتفصيله في الورد. 9

الوظيفة بمعنى ما يجب في الأرض من عشر أو خارج، والخراج قسمان: خراج الوظيفة وخراج المقاسمة، وتفصيله في باب الخراج. 9

الوظيفة بمعنى ما يُقدَّر في كل يوم من طعام أو رزق: إن كان المعطى من بيت المال فهو رزق، فالمعتبر حد الكفاية؛ وإن كان من غيره فالمعتبر ما حدده المعطي قل أو كثر. 10

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر العباسي المبكر
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

القضاء والمحاكم

قد يهمك أيضًا

الأهلية· الديمقراطية والشريعة — التوافق والتعارض· الفتوى على الفضائيات — نفعها وضررها· العلمانية والإسلام — صدام أم وئام· الرجم· التعريض بالخطبة في العدة· الأمان· الأمانة

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17534
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17535
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17536
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17537
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17538
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17539
  7. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17540
  8. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17541
  9. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17542
  10. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17543
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «وَظِيفة». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/wazifa-fiqh/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

الأهلية

الأهلية لغة الصلاحية، وهي نوعان: أهلية وجوب، وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليه، وأهلية أداء، وهي صلاحية صدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. ومناطها الإنسان في أطواره: الجنين، ثم الطفولة، ثم التمييز، ثم البلوغ، ثم الرشد. وأهلية الوجوب تثبت كاملة منذ الولادة، وناقصة للجنين، وأهلية الأداء تكون قاصرة بالتمييز وكاملة بالبلوغ والعقل. وتتأثر الأهلية بعوارض سماوية كالجنون والعته والنوم والإغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت، ومكتسبة كالجهل والسكر والهزل والسفه والسفر والخطأ والإكراه.