الأنوثة

Unutha (femininity; the honour of the female in Islam, her rights and duties, and the rules that apply to her)

الأنوثة خلاف الذكورة، والأنثى خلاف الذكر، وتعرف بعلامات حسية كالحيض وأخرى معنوية كالطباع. 1 وأبطل الإسلام عادة الجاهلية في استقبال الأنثى بالكراهة ووأدها، فجعل حق الوجود والحياة لكل إنسان ذكرا كان أو أنثى، وأوجب العقيقة عن البنت كما عن الابن، وسنّ حسن التسمية والكنية لها. 23 وجعل للأنثى نصيبا في الميراث، ونهى عن تفضيل الذكر عليها في العطية والعناية، وأمر بتعليمها وإكرامها زوجة وأما. 345 ولها حقوق تتساوى فيها مع الرجل كالتعليم والتكليف والذمة المالية المستقلة، وحقوق تتقيد بطبيعتها كالتستر والاختلاط والعمل وحدوده. 5678 ولها أحكام خاصة بسبب أنوثتها: كالحيض والحمل والنفاس، والعورة، والوضوء، والحمام، والصلاة، والحج، وإذن الزوج في التطوع، والولايات والشهادة، والنكاح، والديات، وزكاة الإبل والأضحية. 910111213141516171819

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

المرأة

التعريف

الأنوثة خلاف الذكورة، والأنثى خلاف الذكر، وتُجمع على إناث. وللأنوثة علامات حسية كالحيض، ومعنوية كالطباع. 1

تكريم الإسلام للأنثى

  • حسن الاستقبال عند الولادة، وإبطال عادة الجاهلية في كراهة البنات ووأدهن، وجعل حق الوجود والحياة لكل إنسان. 2
  • العقيقة عن البنت شاة، وعن الابن شاتان. 3
  • التسمية بالاسم الحسن، وتغيير الاسم القبيح للإناث كما للذكور، والكنية للمرأة كالرجل. 3
  • الإرث: جعل الله للأنثى نصيبا في الميراث، بعد أن كانوا لا يورثون النساء. 34
  • رعاية الأنثى في طفولتها، ولا يجوز تفضيل الذكر عليها في التربية والعطية. 4
  • إكرام الزوجة وإحسان معاشرتها، وتقديم الأم في البر. 5

الحقوق المتساوية

  • التعليم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقد كان النساء يسعين إلى العلم. 56
  • التكليف: المرأة أهل للتكاليف الشرعية، وعلى ولي أمرها تعليمها الصلاة. 7
  • الجهاد: يتعين على المرأة إذا هاجم العدو البلاد، وتخفف عنها العبادة في الحيض والحمل والنفاس والرضاع. 20
  • احترام إرادتها: لا تُنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، واستئذانها واجب عند الحنفية، وعند الحنفية يجوز أن تزوج نفسها. 2021
  • الأمان: للمرأة أن تعقد الأمان للكفار، ويسري ذلك على المسلمين. 22
  • الذمة المالية: للمرأة ذمة مالية مستقلة، وتتصرف في مالها بالمعاوضة، وفي التبرع بالخلاف بين الجمهور والمالكية. 2223
  • العمل: الأصل أن وظيفتها بيتها، والإسلام لا يمنعها من العمل بالبيع والشراء والتوكيل ونحوه بضوابط. 23910

أحكام تخصها

  • الصبي والبول: الشافعية والحنابلة يفرقون في بول الغلام والجارية، والحنفية والمالكية لا يفرقون. 10
  • الحيض والحمل: علامة للبلوغ، وتسقط عنها الصلاة أثناء الحيض، ويجب عليها الغسل عند انقطاعه، وتمتنع من قراءة القرآن ودخول المسجد. 11
  • اللبن: طاهر، ويتعلق به التحريم في الرضاع. 11
  • خصال الفطرة وعورتها: يسن إزالة شعر الوجه والعانة بالنتف، وبدنها عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين عند الجمهور مع خلاف في القدمين. 1112
  • الوضوء بلمس المرأة: عند أبي حنيفة لا ينقض، وعند المالكية والشافعية والحنابلة يتعلق بالشهوة أو بالعموم. 12
  • الحمام: يدخل النساء الحمامات لعذر من حيض أو نفاس أو مرض، وكرهها الحنفية والمالكية مع الستر. 128
  • التشبه: حرم التشبه بالرجال في اللباس والحديث والتصرف، ويباح لها التزين بالحلي، والحرير والذهب. 824
  • الخروج: تخرج متسترة غير متبرجة، ولا تختلي برجل أجنبي، وفي الخروج من البيت إذن الزوج. 241315
  • الصلاة: لا تؤذن ولا تقيم، ولا تؤم الرجال، وتجمع نفسها في الركوع والسجود، وتنصرف قبل الرجال. 1314
  • الحج: لا يجب عليها بلا زوج أو محرم عند الحنفية والحنابلة، وتلبس المخيط، ولا ترمل، ولا تنتقب. 1415
  • التطوع: لا تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، وله منعها بعد الشروع عند الشافعية والحنابلة. 1516
  • الولايات: تقدم النساء في الحضانة، ولا يقدمن في الإمامة والحروب والقضاء. وتصح الوصاية والشهادة في الأموال. 1617
  • الولاية في النكاح: عند جمهور الفقهاء لا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها، وعند أبي حنيفة وزفر تزوج نفسها. 18
  • الجنايات: القصاص بين الرجل والمرأة بالتساوي، والدية فيها خلاف في كونها نصف دية الرجل. 1819

أحكام أنثى الحيوان

  • زكاة الإبل: الأصل فيها الإناث، ويجوز ابن اللبون عند المالكية والشافعية والحنابلة. 19
  • الأضحية: الشافعية يرون التضحية بالذكر أولى في المشهور. 19
  • الدية: المغلظة من الإبل كلها إناث عند الفقهاء. 19

قد يهمك أيضًا

العَضْل· العَفَل· المرأة العربية والاتفاقيات الدولية· الشركات العائلية· العَنُوس· الذكورة (في الفقه)· فقر الرموز النسائية عبر التاريخ· اختضاب

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3568
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3569
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3570
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3571
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3572
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3573
  7. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3574
  8. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3583
  9. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3579
  10. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3580
  11. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3581
  12. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3582
  13. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3585
  14. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3586
  15. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3587
  16. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3588
  17. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3589
  18. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3590
  19. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3591
  20. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3575
  21. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3576
  22. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3577
  23. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3578
  24. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3584
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الأنوثة». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/unutha/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

العَضْل

العضل في اللغة المنع، ويقال عضل الرجل حرمته التزويج، واستعمله الفقهاء في النكاح بمعنى منع التزويج، وفي الخلع بمعنى الإضرار بالزوجة لتفتدي نفسها. والأصل أن عضل الولي من تزويج موليته من كفئها حرام، وأن عضل الزوج زوجته بالإضرار بها لتفتدي حرام، وقد يباح عضل الولي لمصلحة المرأة. ويكون الولي عاضلاً إذا دعت المرأة إلى الزواج من كفء أو خطبها كفء فامتنع دون سبب مقبول، سواء طلبت مهر مثلها أو دونه عند الشافعية والحنابلة، والحنفية لا يعدون الامتناع عن مهر المثل عضلاً، وذهب المالكية إلى أن الأب المجبر لا يعد عاضلاً بردّ الخطاب لشفقته. وإذا ثبت العضل عند الحاكم أمره بالتزويج، فإن امتنع انتقلت الولاية، فذهب الحنفية والشافعية والمالكية وأحمد في رواية إلى انتقالها إلى السلطان، وذهب الحنابلة إلى انتقالها إلى الولي الأبعد، وإن عضل الجميع زوج الحاكم.