أم الدماغ

Umm al-dimagh (the membrane over the brain, and wounds reaching it)

أم الدماغ الجلدة التي تحت العظم فوق الدماغ، والشجة التي تصل إليها دون أن تخرقها تسمى آمة ومأمومة، وفيها ثلث الدية، ولا قصاص فيها عند الفقهاء. 12 وإن خرقتها سميت الدامغة، وفيها آراء، وتتعلق بها أحكام الصيام إذا وصل إليها شيء. 23

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الصحة والجسد والموت

التعريف

أم الدماغ لغة الهامة، وقيل الجلدة الرقيقة المشتملة على الدماغ، وعند الفقهاء الجلدة التي تحت العظم فوق الدماغ، وتسمى أم الرأس وخريطة الدماغ. 1

الحكم الإجمالي

  • الشجة التي تصل إلى أم الدماغ دون أن تخرقها تسمى آمة ومأمومة، وفيها ثلث الدية، ولا قصاص فيها عند الفقهاء، لحديث العباس: «لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة». 1
  • إن خرقت الشجة أم الدماغ سميت الدامغة، وفيها آراء: أنه يجب فيها ما يجب في الآمة، وأنه يزاد حكومة، وأنه يجب فيها ما يجب في النفس. 2
  • إفطار الصائم بوصول شيء إلى أم الدماغ: منهم من يرى بطلان الصوم، ومنهم من لا يراه إلا إذا وصل إلى الدماغ نفسه. 23

قد يهمك أيضًا

العَظْم· العَفَل· الحزن والهمّ· العَلَقَة· الألية· الأنف· أنثيان· العَقْل

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3401
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3402
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3403
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «أم الدماغ». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/umm-al-dimagh/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الآثار

المخطوطات والفنون والعمارة والآثار من مجموعات العالم.
ذو صلة

العَظْم

العظم في اللغة ما عليه اللحم من قصب الحيوان، وجمعه أعظم وعظام. ذهب جمهور الفقهاء إلى طهارة عظم الآدمي حياً وميتاً، مسلماً كان أو كافراً، وإلى بقاء عظم السمك طاهراً بعد موته، وطهارة عظم المأكول المذكى. أما عظم الميتة أو غير المأكول فنجس عند المالكية والشافعية والحنابلة وإسحاق، وذهب الحنفية إلى طهارته، وكره عمر الدهن في عظم الفيل. واختلفوا في الاستنجاء بالعظم، فمنعه الشافعية والحنابلة، وكرهه الحنفية تحريماً مع الإجزاء، وكرهه المالكية كراهة إذا كان طاهراً ومنعوه إن كان نجساً. ولا قصاص في العظم إلا من مفصل عند جمهور الفقهاء، لعدم إمكان المماثلة في غيره.