السِّمْحاق

Simhaq (a head wound reaching the membrane over the skull)

السمحاق قشرة رقيقة فوق عظم الرأس تفصل اللحم عن العظم، وهي في اصطلاح جمهور الفقهاء الشجة التي تصل إلى تلك القشرة فتقطع اللحم ولا تصل إلى العظم، ويسميها المالكية الملطاة. 1 وهي من الشجاج التي لا دية فيها ولا أرش مقدر عند الجمهور، فتجب فيها حكومة عدل عمدا كانت أو خطأ. 2 وقال المالكية، وهو قول عند الشافعية ورواية عن محمد من الحنفية، يجب فيها القصاص في العمد لإمكان ضبطها. 2

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الصحة والجسد والموت

التعريف

السِّمْحاق قشرة رقيقة فوق عظم الرأس تفصل اللحم عن العظم. وهي في اصطلاح جمهور الفقهاء الشجة التي تصل إلى تلك القشرة فتقطع اللحم ولا تصل إلى العظم، ويسميها المالكية الملطاة، أما السمحاق عندهم فهي التي تكشط الجلد عن اللحم. 1

الشجاج الأخرى

الجروح الواردة على الوجه أو الرأس، أي الشجاج، تتنوع إلى ما لم يصل إلى العظم كالحارصة والدامعة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق، وإلى ما يصل إلى العظم كالموضحة والهاشمة والآمة والمنقلة. 2

الحكم الإجمالي

السمحاق من الشجاج التي لا تجب فيها دية ولا أرش مقدر عند جمهور الفقهاء، وإنما تجب فيها حكومة عدل، عمدا كانت أو خطأ، لأنه لم يرد فيها نص، ويصعب ضبطها وتقديرها. 2 وقال المالكية، وهو قول عند الشافعية ورواية عن محمد من الحنفية، يجب في عمدها القصاص لإمكان ضبطها. 2 ويُراجع في الديات والقصاص. 2

قد يهمك أيضًا

العَظْم· العَفَل· الحزن والهمّ· العَلَقَة· الألية· الأنف· أنثيان· العَقْل

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.9823
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.9824
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «السِّمْحاق». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/simhaq/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

العَظْم

العظم في اللغة ما عليه اللحم من قصب الحيوان، وجمعه أعظم وعظام. ذهب جمهور الفقهاء إلى طهارة عظم الآدمي حياً وميتاً، مسلماً كان أو كافراً، وإلى بقاء عظم السمك طاهراً بعد موته، وطهارة عظم المأكول المذكى. أما عظم الميتة أو غير المأكول فنجس عند المالكية والشافعية والحنابلة وإسحاق، وذهب الحنفية إلى طهارته، وكره عمر الدهن في عظم الفيل. واختلفوا في الاستنجاء بالعظم، فمنعه الشافعية والحنابلة، وكرهه الحنفية تحريماً مع الإجزاء، وكرهه المالكية كراهة إذا كان طاهراً ومنعوه إن كان نجساً. ولا قصاص في العظم إلا من مفصل عند جمهور الفقهاء، لعدم إمكان المماثلة في غيره.