محرمية الرضاع

Milk-kinship prohibition (rada')

محرمية الرضاع في الحديث الرابع والأربعين من زيادات ابن رجب: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» وفي لفظ «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» — أجمع العلماء على العمل بها في الجملة كما حكاه ابن رجب، فتثبت بالرضاعة المحرمية التي تثبت بالولادة في النكاح، فيحرم على الرضيع ما يحرم عليه لو كان ولداً من جهة المرضعة وأقاربها ومن جهة اللبن الفصل، وتقسيم المحرمات عند الشرح على مؤبد على الانفراد وغيره ينطبق على الرضاع كما ينطبق على النسب (جامع العلوم والحكم ص 864).

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

القضاء والمحاكم

موجز

محرمية الرضاع موضوع الحديث الرابع والأربعين من زيادات ابن رجب: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة». وفي لفظ: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». 1

أثرها

يحكي ابن رجب إجماع العلماء على العمل بها في الجملة. فتثبت بالرضاعة المحرمية التي تثبت بالولادة في النكاح، فيحرم على الرضيع ما كان يحرم عليه لو كان ولداً، من جهة المرضعة وأقاربها ومن جهة صاحب اللبن. 1

وتقسيم المحرمات في الشرح إلى مؤبد على الانفراد وغيره ينطبق على الرضاع كما ينطبق على النسب. 1

الصلات

استكشف الصلات

مبني على
الأربعون 44 — الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة
ذو صلة بـ
الرضاعة والفصال· الاسترضاع في البادية

قد يهمك أيضًا

نفقة المطلقة المرضع والرضيع· الرضاعة والفصال· قريش· عائشة بنت أبي بكر· الاسترضاع في البادية· الأربعون 44 — الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة· الأهلية· الديمقراطية والشريعة — التوافق والتعارض

المصادر

  1. الحنبلي, عبد الرحمن بن أحمد بن رجب; al-Hanbali, Abd al-Rahman ibn Ahmad ibn Rajab. (2008). جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم. دار ابن كثير، دمشق–بيروت. , p.864
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «محرمية الرضاع». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/rada/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

نفقة المطلقة المرضع والرضيع

يقرّر الشعراوي من آية البقرة 233 أن الرزق والكسوة على المولود له (الأب)، وأنهما للمطلقات المرضعات في الأصل لا للزوجات عموماً، وأن الإنفاق يُقدَّر بالمعروف ولا يُكلَّف أحد فوق طاقته، وأن على الوارث مثل ذلك إذا مات الأب.