المَيِّت (أحكام الميت)

The dead person (mayyit) and the rules of the funeral

الميت في اللغة من فارق الحياة، ويُخفف ويُشدد. ومن أحكامه المتفق عليها استحباب تغميض عينيه، وشد لحييه وتليين مفاصله، وتوجيهه إلى القبلة بكيفيات مختلفة، وستر بدنه عند الغسل، وفرضية غسله وتكفينه وحمله ودفنه على الكفاية. ومن المختلف فيه تقبيل وجهه وتلقينه بالشهادة، وغسله بالجنب والحائض، وقراءة القرآن عنده، ونبش قبره ونقله بعد الدفن، وحد قذفه، وطهارة جسده وما أبين منه، والصلاة على ما وجد من بعضه، وتنازع الماء بينه وبين الأحياء. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الصحة والجسد والموت

التعريف

الميت في اللغة من فارق الحياة، ويقال ميْت وميّت بمعنى واحد، والميّت بالتشديد من هو في حكم الميت وليس به. وفي الاصطلاح الميت هو الذي فارق الحياة، والحي المتصف بالحياة ضده. 1 2

تقبيل وجه الميت وتغميض عينيه

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز تقبيل وجه الميت، واستدل بتقبيل النبي ﷺ لعثمان بن مظعون رضي الله عنه بعد موته، وتقبيل أبي بكر لوجهه. واستحب السبكي ذلك لأهل الميت، وخص الشافعية الجواز بالميت الصالح. واتفق الفقهاء على استحباب تغميض عينيه بعد تحقق موته. 2 3

إخراج الجنب والحائض والنفساء وتلقين الميت

نص الحنفية على استحباب إخراج النفساء والجنب من عند الميت، والمالكية على ندب تجنب الحائض والنفساء والجنب عند حضور علامات الموت، وكره الحنابلة أن يقرب الحائض والجنب الميت. واختلف الفقهاء في تلقين الميت بعد موته بلا إله إلا الله، فأجازه بعضهم ومنعه بعضهم. 3 4

غسل الجنب والحائض للميت

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز أن يغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة، لأن المقصود التطهير وهو حاصل بهما. وكره المالكية غسل الجنب بنحو دهن إن توقف التليين عليه، وروي عن أبي يوسف كراهة غسل الحائض للميت. 4

شد اللحيين وتليين المفاصل

اتفق الفقهاء على استحباب شد لحيي الميت بعصابة عريضة فوق الرأس لئلا يبقى فمه مفتوحاً، واستحباب تليين مفاصله قبل الغسل والتكفين. وقال الحنابلة بترك التليين إن تعذر لئلا تنكسر أعضاؤه فيصير إلى المثلة. 4 5

توجيه الميت إلى القبلة

اتفق الفقهاء على استحباب توجيه الميت إلى القبلة، واختلفوا في كيفيته: فالحنفية يوجهونه على يمينه كما يوضع في القبر، فإن تعذر استلقي على ظهره ورفع رأسه قليلاً. والمالكية على يمينه ثم يساره ثم ظهره. والشافعية على جنبه الأيمن كما يوضع في اللحد، ثم الأيسر، ثم الاستلقاء. والحنابلة على الأيمن على الصحيح من المذهب، أو الاستلقاء. 4 5 6

ستر بدن الميت عند الغسل

استحب الفقهاء ستر الميت عند الغسل، واختلفوا في القدر المستور: فالحنفية يسترون العورة الغليظة، والمالكية ما بين السرة والركبة، والشافعية جميع البدن بثوب خفيف ما لم يكن محرماً، والحنابلة ما بين السرة والركبة، وقال القاضي يغسل في قميص رقيق. 5 6 7

قراءة القرآن عند الميت

نص الحنفية والمالكية على كراهة قراءة القرآن على الميت بعد موته وقبل غسله، وذهب الحنابلة إلى استحباب قراءة سورة يس والفاتحة عنده. 7

فروض الكفاية: الغسل والتكفين والحمل والدفن

اتفق الفقهاء على أن تغسيل المسلم فرض كفاية عند الجمهور، وكذا تكفينه وحمله ودفنه، واختلفوا في كيفية الحمل وعدد الحاملين، وأحكام الدفن تفصّل في مواضعها. 7

نبش القبر ونقل الميت

اتفق الفقهاء على منع نبش القبر إلا لعذر وغرض صحيح، كأن تكون الأرض أو الكفن مغصوباً أو سقط فيه مال. ومنع الحنفية والشافعية والحنابلة نقل الميت بعد الدفن مطلقاً، وأجازه المالكية بشروط. 7 8

قذف الميت

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من قذف ميتاً أقيم عليه الحد، واختلفوا فيمن له طلب الحد: فعند الحنفية الأصول والفروع الذين يقع القدح في نسبهم، وعند المالكية الولد وإن سفل والأب وإن علا، ثم العصبة، وعند الشافعية الوارث مع خلاف في تحديد الورثة، وعند الحنابلة الابن إذا قُذفت أمه بعد موتها. 8 9

حلق شعر الميت وتقليم أظفاره

للفقهاء تفصيل في حكم حلق شعر الميت أو تسريحه أو ضفر شعر المرأة، واختلفوا في حكم تقليم أظفاره، وتفصيل ذلك في مواضعه. 9

السقط والصلاة على الميت في المسجد

اتفق الفقهاء على أن السقط إذا استهل غسل وصُلي عليه، وفيما عدا ذلك خلاف. وكره الحنفية والمالكية إدخال الميت المسجد والصلاة عليه فيه، وجوزه الشافعية والحنابلة. 9 10

طهارة جسد الميت

ذهب عامة الحنفية إلى أن الميت يتنجس بالموت بالدم المسفوح، وقيل نجاسته حدث، وروى الحنفية حديث أن المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً، ومحمد بن شجاع الثلجي يرى أنه لا ينجس. وذهب المالكية في المعتمد والشافعية في الأظهر والحنابلة في الصحيح إلى طهارة ميتة الآدمي، واستدلوا بآية تكريم بني آدم. 10 11

حكم ما أُبين من الآدمي

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما أُبين من الآدمي يأخذ حكمه في الطهارة أو النجاسة. فالحنفية يرون الشعر غير المنتوف طاهراً، والعظم والعصب والسن والظفر طاهرة، والمالكية في المعتمد طهارته مطلقاً، والشافعية يلحقونه بميتته في الطهارة، والحنابلة يلحقونه بجملته. 12

غسل ما وُجد من الميت والصلاة عليه

نص الشافعية والحنابلة على أنه إذا وُجد بعض الميت غُسل وصُلي عليه، واستدلوا بصلاة عمر على عظام بالشام، ونص الحنفية على أنه إذا وُجد رأس أو شقه لا يغسل ولا يصلى عليه إلا أن يوجد أكثر من نصفه، وقال المالكية لا يغسل دون ثلثي الجسد. 12 13

تنازع الميت والحي الماء

اتفق الفقهاء على أن الماء إذا كان ملكاً لأحدهم فهو أحق به. وإذا كان مباحاً فللحنفية تفصيل بين الجنب والمحدث والميت، وفي المالكية يقدم الميت على المحدث الحي، وعند الشافعية يقدم الميت إن كان الماء مباحاً لأنه خاتمة الطهارة، وفي رواية عن أحمد أن الحي أولى. 13 14

قد يهمك أيضًا

العَظْم· العَفَل· الحزن والهمّ· العَلَقَة· الألية· الأنف· أنثيان· العَقْل

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.15380
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.15381
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.15382
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.15383
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.15384
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.15385
  7. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.15386
  8. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.15387
  9. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.15388
  10. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.15389
  11. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.15390
  12. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.15391
  13. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.15392
  14. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.15393
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «المَيِّت (أحكام الميت)». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/mayyit/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

العَظْم

العظم في اللغة ما عليه اللحم من قصب الحيوان، وجمعه أعظم وعظام. ذهب جمهور الفقهاء إلى طهارة عظم الآدمي حياً وميتاً، مسلماً كان أو كافراً، وإلى بقاء عظم السمك طاهراً بعد موته، وطهارة عظم المأكول المذكى. أما عظم الميتة أو غير المأكول فنجس عند المالكية والشافعية والحنابلة وإسحاق، وذهب الحنفية إلى طهارته، وكره عمر الدهن في عظم الفيل. واختلفوا في الاستنجاء بالعظم، فمنعه الشافعية والحنابلة، وكرهه الحنفية تحريماً مع الإجزاء، وكرهه المالكية كراهة إذا كان طاهراً ومنعوه إن كان نجساً. ولا قصاص في العظم إلا من مفصل عند جمهور الفقهاء، لعدم إمكان المماثلة في غيره.