نظرة سريعة
- العصر
- العصر النبوي
- الإقليم
- عالمي / الشتات
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
الخنثى لغة الذي لا يخلص لذكر ولا أنثى، أو الذي له ما للرجال والنساء من الخنث أي اللين؛ واصطلاحا من له آلتا الرجال والنساء، أو من ليس له شيء منهما وله ثقب يخرج منه البول. 1 يفترق عن المخنث، وهو الذي يتشبه بالنساء في اللين والكلام والحركة؛ فمن كان كذلك بخلقه فلا إثم عليه، والمتكلف للتشبه ملعون في الأحاديث الصحيحة. 12 الخنثى غير المشكل تظهر فيه علامات الذكورة أو الأنوثة فيكون حكمه حكم ما ظهرت فيه؛ والمشكل لا تظهر علاماته أو تتعارض، وهو نوعان: من له آلتان واستوت علاماته، ومن لا آلة له وله ثقب. 2 يتحدد نوعه قبل البلوغ بالبول: إن بال من الذكر فغلام، وإن بال من الفرج فأنثى، وإن بال منهما فالسابق؛ ويستدل الجمهور بأثر ابن عباس ويرون أن منفعة الآلة عند الانفصال خروج البول. 2 إذا استويا: المالكية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد يعتبرون الكثرة، والشافعية والحنفية الأكثر لا يرجح، وقال بعض المالكية إن البول من الفرج مرتين ومن الذكر مرة يدل على أنوثته. 3 بعد البلوغ يتبين الأمر بالأسباب: نبات اللحية أو الإنزال بالذكر أو إحبال امرأة أو الوصول إليها فرجل، والحيض أو اللبن أو إمكان الوطء فامرأة، والولادة قطعية الأنوثة، والميل: إلى الرجال فامرأة، وإلى النساء فرجل، وإن استوى فمشكل؛ وإطلاق الخنثى في الفقه يعني المشكل. 334 أحكام الخنثى المشكل: يؤخذ فيها بالأحوط والأوثق، ولا يحكم بثبوت حكم وقع الشك فيه. 4 العورة: كعورة المرأة عند الحنفية والشافعية، وكف الخنثى وقدميه وصوته وذراعيه بتفصيل؛ والمالكية يسترون بالأحوط كالمرأة في الصلاة والحج؛ والحنابلة كالرجل. 4 نقض الوضوء بلمس الفرج: الحنفية والمالكية في رواية لا ينقض، والمالكية في المذهب والشافعية ينقضان، والحنابلة يفصلون. 4 الغسل بالإيلاج بلا إنزال: لا يجب عند الحنفية والشافعية والحنابلة، خلافا للمالكية؛ والأذان من الخنثى لا يصح بالاتفاق. 4 الصف والإمامة: يقف الخنثى بعد الرجال والصبيان وقبل النساء؛ والإمام يقيمه عن يمينه عند الحنابلة؛ وإمامة الخنثى للرجال لا تصح، وللنساء صحيحة عند الحنفية والشافعية والحنابلة، ويقوم أمامهن لا وسطهن عند جمهورهم؛ ومنع المالكية إمامته. 455 الحج والإحرام: الخنثى كالأنثى في شروط الحج عند الجمهور، ولا يحج إلا مع ذي محرم؛ والحنابلة لا فدية إن غطى رأسه أو وجهه وحده، وفدية إن غطاهما. 56 النظر والخلوة: لا يخلو به غير محرم، ولا يسافر به غير محرم من الرجال، ولا يتكشف للنساء ولا للرجال احتياطا؛ والقفال من الشافعية أجاز ذلك استصحابا لحكم الصغر. 6 النكاح: الحنفية إن زوجه أبوه رجلا فوصل إليه جاز، وإلا أجل كالعنين؛ والمالكية والشافعية يمنعونه من النكاح من الجهتين؛ والحنابلة يرجعون إلى قوله في الميل، وأبو بكر لا يجيزه حتى يتبين أمره. 7 الرضاع: لبنه لا يثبت به التحريم عند الحنفية وجمهور الحنابلة؛ والمالكية يرون أنه ينشر الحرمة قياسا على الطهارة والحدث؛ والشافعية وابن حامد يوقفون الأمر. 7 الإقرار: إن أقر بما يقلل ميراثه أو ديته قبل، وما يزيد لا يقبل، وفي العبادات يقبل قوله؛ الشهادة: كالأنثى، وتعد امرأة، وقضاؤه لا يصح عند المالكية والشافعية والحنابلة؛ والحنفية يصححونه في غير حد وقود. 8 القصاص: يقتل به الرجل والمرأة، ويقتل بهما؛ وفي الأطراف يقتص عند المالكية والشافعية والحنابلة، ولا قصاص عند الحنفية. 8 الدية: يبدأ الكلام عنها عند الحنفية عند القتل. 8 الدية: المالكية والحنابلة يوجبون نصف دية ذكر ونصف دية أنثى لاحتمال الذكورة والأنوثة، والشافعية يوجبون دية أنثى لأنها اليقين؛ والحنفية والشافعية نصف دية الذكر في الجراح، والمالكية والحنابلة يساوون الذكر إلى الثلث. 9 لا يدخل الخنثى في العاقلة، فإن بان ذكرا غرم الشافعية حصته مما أداه غيره؛ والقسامة: الحنفية والحنابلة في قول لا يدخل؛ المالكية والحنابلة في قول يقسم؛ والشافعية يحلف الأكثر ويوقف الباقي. 910 حد القذف: المالكية والشافعية يوجبونه إن قذف بالزنى بالفرج الذكر، وإن زنى بأحدهما فلا حد؛ والحنفية لا حد للخنثى ويعزر. 10 الختان: الحنفية يجيزونه للصغير الذي لا يشتهى من رجل أو امرأة؛ والمالكية منهم من يمنعه احتياطا؛ والشافعية يمنعونه في الصغر، وفي البلوغ وجهان؛ والحنابلة يختن فرجيه احتياطا. 10 لبس الحرير والذهب والفضة: جمهور الفقهاء يحرمونه؛ والحنفية يكرهونه احتياطا. 1011 الغسل والتكفين والدفن: الحنفية لا يغسله رجل ولا امرأة بل يمم؛ والشافعية يفصلون: إن كان صغيرا جاز للرجال والنساء غسله، وإن كان كبيرا فوجهان؛ والحنابلة يممونه بحائل إن بلغ سبع سنين؛ ويكفن في خمسة أثواب بيض كالجارية؛ ويوضع بين الرجل والمرأة في الصلاة؛ ويستحب تسجيته. 1112 الميراث: المالكية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد يورثونه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى؛ وأبو حنيفة أقل النصيبين احتياطا؛ والشافعية يعطونه اليقين ويوقفون الباقي حتى يتبين الأمر أو يصطلحوا. 12
قد يهمك أيضًا
الأهلية· الديمقراطية والشريعة — التوافق والتعارض· الفتوى على الفضائيات — نفعها وضررها· العلمانية والإسلام — صدام أم وئام· الرجم· التعريض بالخطبة في العدة· الأمان· الأمانة
المصادر
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7867
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7868
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7869
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7870
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7871
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7872
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7873
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7874
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7875
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7876
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7877
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7878
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الخنثى». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/khunsa-fiqh/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.