نظرة سريعة
- العصر
- العصر العباسي المبكر
- الإقليم
- عالمي / الشتات
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
الخطأ لغة نقيض الصواب، وأخطأ الطريق عدل عنه، وأخطأ الرامي الغرض لم يصبه؛ والخطيئة الذنب والإثم، وخطىء إذا تعمد وأخطأ إذا لم يتعمد. 12 اصطلاحا فعل يصدر من الإنسان بلا قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود سواه، وعرفه الكمال بن الهمام بأن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجناية، كالمضمضة تسري إلى حلق الصائم، والرمي إلى صيد فيصيب آدميا. 2 الغلط عند جمهور الفقهاء يساوي الخطأ؛ وفرق بعض المالكية بأن الخطأ متعلق بالجنان والغلط باللسان، لكن يأخذ الغلط حكم الخطأ؛ وفرق أبو هلال العسكري بأن الغلط وضع الشيء في غير موضعه وقد يكون صوابا في نفسه، والخطأ لا يكون صوابا على وجه. 2 وجمهور الفقهاء يعبرون عما يجري على اللسان بغير قصد بلفظ الخطأ، والمالكية يعبرون عما يتعلق بالاعتقاد بالغلط. 3 الألفاظ المتقاربة: النسيان والسهو والغفلة والذهول، والإكراه (حمل الغير على ما لا يرضاه، وهو مختار غير ملجأ)، والهزل (أن لا يراد باللفظ معنى)، والجهل (بسيط أو مركب)؛ والمخطئ غير مكلف فيما أخطأ فيه. 34 الجهل والخطأ عذر في المنهيات دون المأمورات، ولا يعتبر عذرا في حقوق الآدميين فيضمن الجاهل والمخطئ ما أتلفاه. 4 اختلف الأصوليون في وصف فعل المخطئ بالحل والحرمة؛ الأسنوي يرى أن الحل والحرمة من الأحكام المتعلقة بالمكلفين فلا يوصف، والشاطبي يرى أن الخطأ والنسيان من مرتبة العفو. 45 جمهور الفقهاء على أن الخطأ عذر في إسقاط بعض حقوق الله لا كلها، ويستدلون بحديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»؛ وحقوق العباد لا تسقط بالخطأ، فيجب ضمان المتلفات والديات، لأن الضمان من خطاب الوضع. 56 القرطبي يفصل: قسم لا يسقط باتفاق كالغرامات والديات والصلوات المفروضة، وقسم يسقط باتفاق كالقصاص والنطق بكلمة الكفر، وقسم مختلف فيه كمن أكل ناسيا في رمضان. 6 قاعدة «لا عبرة بالظن البين خطؤه» عند الحنفية والشافعية، ومن تطبيقاتها أن من ظن ضيق وقت الفجر فصلاه قبل العشاء ثم بان سعة الوقت أعاد. 78 ومن تطبيقات الشافعية: من ظن أنه متطهر فصلى ثم بان حدثه، أو ظن أن إمامه مسلم فبان كافرا، فالصلاة باطلة في الغالب؛ والمالكية يعبرون بقاعدة الظهور والانكشاف، وابن رجب يورد قواعد في من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه. 89 الخطأ في الطهارة: من اجتهد في إناء أو ثوب ثم ظهر نجسا لزمته الإعادة عند الحنفية والشافعية وقول عند المالكية، وعند الحنابلة لا تدخل المسألة على قواعدهم؛ والخطأ في نية الوضوء: إذا نوى رفع حدث غيره فالتداخل يرفع الجميع عند المالكية والشافعية والحنابلة إن لم يكن عمدا؛ والحنفية لا يشترطون النية في الوضوء والغسل. 1011 الخطأ في الغسل والتيمم: نية رفع جنابة الجماع وكانت من احتلام لا تضر عند الشافعية والحنفية؛ وإذا نوت الحائض رفع الجنابة دون الحيض ففيه خلاف عند المالكية؛ والجنب يتيمم ناسيا لجنابته ففيه قولان عند مالك. 1112 وما زال الباب مفتوحا في الصفحات التالية. في التيمم: المالكية وابن مسلمة يجوزون، والشافعية يصححون نية استباحة الصلاة بالحدث الأصغر لمن كان جنبا غلطا، والحنابلة يشترطون تعيين ما يتيمم له. 13 من كان في رحله ماء فأخطأه فطلبه ولم يجده فتيمم وصلى أجزأه عند المالكية والحنابلة ووجه عند الشافعية، والوجه الآخر عندهم يوجب الإعادة لتفريطه في حفظ الرحل. وإذا علم بالماء فظن أنه نفد فتيمم وصلى أعاد عند الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية والحنابلة. 1314 الخطأ في النية في الصلاة: إذا كان الشيء لا يشترط تعيينه لم يضر الخطأ فيه، كتعيين المكان والزمان، ويضر الخطأ فيما يشترط تعيينه كالخطأ من الظهر إلى العصر. 14 ومن أمثلة الاقتداء: الخطأ في معرفة الإمام لا يضر عند الأكثر، ومن نوى الصلاة على زيد فبان غيره لم تصح عند جمهور المذاهب، والخطأ في جنس الميت خلاف عند الحنابلة. 1415 صلاة القضاء والأداء والخطأ في اليوم: المالكية يحكمون بصحتها غالبا، والحنفية والشافعية يبطلونها إلا في صور، والحنابلة يصححون القضاء بنية أداء إذا بان الخلاف في الظن. 1516 الخطأ في دخول الوقت: الصلاة قبل الوقت باطلة باتفاق، عمدا أو خطأ؛ وتشترط عند الشافعية المعرفة اليقينية أو الظن المعتبر، وعند الحنابلة يكفي غلبة الظن، فإذا تبين أنه صلى قبل الوقت أعاد. 1617 الخطأ في القبلة: الحنفية يجيزون الاجتهاد ولا إعادة على من أخطأ بعد التحري؛ والمالكية يعيدون في الوقت مع ظهور العلامات إن استدبر أو انحرف؛ والشافعية قولان عند تيقن الخطأ؛ والحنابلة لا إعادة على المجتهد، والبصير في الحضر والأعمى بلا دليل يعيدان. 17 الخطأ في القراءة: الحنفية يفرقون بين الخطأ في الإعراب الذي لا يغير المعنى فلا تفسد، والتغيير الفاحش فتفسد في قول المتقدمين، وفي الحروف والكلمات يبحثون في تبديل الحرف والتقديم والتأخير والزيادة والنقص؛ ويعتبرون الكلمة المتقاربة في المعنى مما لا يفسد. 1718 الخطأ في القراءة يتصل بالمأموم: المالكية يبحثون في صلاة المقتدي باللاحن، فيبطلها بعض المالكية مطلقا أو على تفصيل، ويصححونها إذا عجز اللاحن عن التعلم؛ والشافعية يصححون الاقتداء بمن لحنه لا يغير المعنى، ويبطلونه في الفاتحة إن غيّر معناها ولم يحسن؛ والحنابلة يعدون الأمي من لا يحسن الفاتحة أو يحيل معناها، ولا تصح إمامته. 1920 الكلام في الصلاة: الحنفية يبطلون الصلاة بالكلام ناسيا أو عامدا أو مخطئا، والتفريق عند غيرهم بين اليسير الذي لا يفسد والكثير الذي يفسدها. 20 سهو الإمام: إذا أخبره اثنان يثق بقولهما لزمه الرجوع إليهما عند الأئمة الثلاثة، والشافعي يرى أنه إن غلب على ظنه خطؤهما لم يعمل بقولهما؛ وإن تيقن صوابه لم يتابعهما عند الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح والحنابلة في الجمهور. 21 الخطأ في صلاة الخوف: إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان خلافه، فالحنفية والحنابلة وقول عند الشافعية يوجبون الإعادة، والمالكية لا إعادة عليهم. 2122 الزكاة: الخرص إذا ظهرت الثمرة أكثر مما خرص يؤخذ زكاة الزائد عند المالكية؛ وإذا ادعى المالك نقص الخرص قبل قوله عند الحنابلة إن كان محتملا؛ والشافعية يفصلون بحسب قدر الغلط. 2223 الخطأ في مصرف الزكاة: إذا دفعها إلى من ظنه من أهلها فبان خلافه، فالحنفية وقول للشافعية يجزئ؛ وأبو يوسف والحنابلة والصحيح عند الشافعية إن كان الدافع الإمام يسترد من المدفوع ويعيد؛ وقال الحنابلة لا تجزئ إن دفعها لكافر أو لمن لا يستحقها. 2324 الصوم: إذا أطلق الصائم نية صوم رمضان أو أخطأ وصفه صح صومه عند الحنفية وقول عند غيرهم، لأن الوقت متعين. 24 من أفطر ناسيا فلا كفارة، والخطأ في المضمضة فدخل الماء: يبطل الصوم ويلزم القضاء دون الكفارة عند الحنفية والمالكية وقول للشافعية؛ ولا يبطل عند الحنابلة وقول للشافعية. 25 الخطأ في الوقت: من أكل على ظن أن الفجر لم يطلع فبان طلوعه أو أفطر على ظن غروب الشمس، عليه القضاء دون الكفارة عند الجمهور؛ والحنابلة يوجبون القضاء والكفارة في الجماع ولو مخطئا. 2526 الحج: إذا أخطأ الناس فوقفوا يوم العاشر أجزأ عند الحنفية والشافعية والحنابلة، والمالكية يفصلون بحسب كثرة الخطأ؛ وإن وقفوا في الثامن ظنا أنه التاسع لم يجزئ عند الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح؛ والحنابلة يجزئهم. 2627 إذا أخطأ الحجيج موضع الوقوف فوقفوا في غير عرفة لزمهم القضاء. 28 قتل صيد الحرم أو من المحرمين حرام يجب فيه الجزاء عمدا كان أو خطأ، باتفاق الفقهاء؛ والحنفية والمالكية يسوون بين العمد والخطأ في محظورات الإحرام، والشافعية والحنابلة يفرقون بين الإتلاف والتمتع. 28 الخطأ في الأضحية: إذا ذبح كل من رجلين أضحية الآخر خطأ، فالحنفية والحنابلة يجزئ عنهما ولا ضمان استحسانا، والقياس الضمان؛ والمالكية لا يجزئ عندهم ويضمن كل منهما قيمة شاة صاحبه؛ والشافعية يضمن ما بين القيمتين ويجزئ كل منهما إن كانت واجبة بنذر. 29 بيع المخطئ: الحنفية يرون البيع الذي يجري على اللسان خطأ منعقدا فاسدا، والمالكية والشافعية والحنابلة يرونه غير منعقد لاشتراط العلم والقصد. 2930 الغلط في المبيع: إذا وقع الغلط في جنس المبيع أو تفاوت فاحش، فالحنفية عدا الكرخي يرونه مانعا من انعقاد العقد، والكرخي يراه فاسدا؛ والمالكية لا يعتدون بالغلط الذي لم يعلمه العاقد الآخر، وإن سمى أحدهما الشيء بغير اسمه فلا يلزم الشراء ولا البيع عند الجميع، والشافعية والحنابلة يبطلون البيع بالجهل بالمبيع. 3031 الإجارة: النقاد والقباني إذا أخطأ فلا ضمان عليه عند الحنفية والشافعية والحنابلة، والحنابلة يقيدون ذلك بكونه حاذقا أمينا، والشافعية يضمنون القباني في الوزن؛ والأجير المشترك يضمن بالتعدي أو التفريط الجسيم. 3132 خطأ الكاتب: الحنفية يفرقون بين الخطأ في كل ورقة أو بعضها في تقدير الأجرة، والشافعية يوجبون أرش الورق إن كان الغلط فاحشا ولا أجرة له، وإلا له الأجرة ويلزمه الإصلاح. 32 الطبيب والخاتن والحجام: لا ضمان عليهم إذا فعلوا المأذون فيه بشرطين، أن يكونوا حاذقين، وألا تجني أيديهم فيتجاوزوا المحل؛ وإذا تجاوزوا ضمنوا عمدا كان أو خطأ. 3233 خطأ وصف اللقطة: الحنفية يشترطون إصابة العلامات كلها؛ والمالكية يفرقون بين الخطأ في العفاص والوكاء والخطأ في قدر الدراهم، وابن رشد يعتبر الغلط تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. 33 الغلط في الشفعة: إذا قال المشتري اشتريت بمائة فعفا الشفيع ثم بان الشراء بخمسين، فالشافعية والحنابلة يبقى على شفعته؛ والحنفية يبقى على شفعته إن بان الثمن أقل مما أخبر، لأن الرضا بني على كثرة الثمن؛ والمالكية يبقى على شفعته إذا بان الثمن أقل ويحلف أنه أسقط لأجل الكذب في الثمن. 3334 الخطأ في الأخذ بالشفعة: إذا قيل للشفيع إن فلانا اشترى نصيب شريكه فسلم شفعته لحسن سيرته، ثم بان أن الشراء كان مشتركا مع غيره، فله الشفعة عند الجمهور لأنه إنما رضي بمشاركة من ظنه. 3435 النكاح: الحنفية يرون أن اللفظ المحرف بالتصحيف لا ينعقد به النكاح، والمعنى المفهوم من لفظ عامي مشهور يصح عند الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية؛ والغلط في اسم الزوجة يمنع الانعقاد إلا إذا كانت حاضرة فأشار إليها، والشافعية والحنابلة يفرقون بين التسمية والإشارة. 3536 الغلط في الزوجة: من زفت إليه امرأة غير زوجته ووطئها فعليه مهر المثل، ولا حد، ويثبت النسب؛ والشافعية والحنابلة يفصلون في تزويج الأب والابن امرأتين فيقع الغلط في الزفاف، فيفسخ النكاحان ويلزم كلا مهر مثل موطوءته، والحنابلة يسقطون مهر الموطوءة عن زوجها لأنها شريكة في الفسخ. 3637 طلاق المخطئ: لا يقع عند الشافعية والحنابلة إذا سبق اللسان بلا قصد، ويقع عند الحنفية لأن الغفلة عن معنى اللفظ يصعب الوقوف عليها، والمالكية يشترطون قصد النطق بالصيغة لا مدلولها، ومن سبق لسانه فيقبل قوله ديانة. 37 الجنايات خطأ: الواجب في القتل الخطأ الدية على العاقلة والكفارة على القاتل، والحرمان من الميراث عند الجمهور؛ والواجب فيما دون النفس خطأ دية كاملة أو نسبة منها بحسب الجراح. 3738 جناية الإنسان على نفسه خطأ: الحنفية والمالكية والشافعية لا دية؛ والحنابلة في الأظهر على عاقلته ديته لورثته أو أرش جرحه إذا زاد على الثلث؛ والكفارة تجب عند الشافعية والحنابلة دون الحنفية والمالكية. 38 التصادم خطأ: خلاف في أن يضمن كل واحد ما تلف من الآخر أو نصف القيمة. 38 خرق السفينة خطأ: الشافعية يجعلون الخرق المهلك عامدا فيه القصاص أو الدية، وخرقها للإصلاح شبه عمد، وإن أصاب غير موضع الإصلاح فخطأ محض؛ والحنفية يفرقون في ضمان الملاح بين ما كان بفعله وما لم يكن. 39 الخطأ في اليمين: الحنفية يوجبون الكفارة إن حنث بيمين سبق اللسان إليها؛ والكمال بن الهمام يخالف في انعقاد يمين المخطئ؛ والمالكية يفرقون بين سبق اللسان بلفظ اليمين فيلزم اليمين، وانتقال اللفظ عند إرادة غيره فيديّن؛ والشافعية لا تنعقد اليمين بلا قصد، ويصدق الحالف في غير الطلاق والعتاق والإيلاء؛ والحنابلة لا إثم ولا كفارة فيما سبق من غير قصد، إلا في الطلاق والعتاق على ما ظنه صادقا.3940 الخطأ في اليمين والحنث: الحنفية يوجبون الكفارة في الحنث ولو بالإكراه أو النسيان؛ والمالكية يعدون الحنث بالخطأ، فمن حلف لا يدخل دار فلان فدخلها يظنها غيرها حنث؛ والشافعية قولان، والراجح عدم الحنث للحديث عن رفع الخطأ والنسيان؛ والحنابلة لا كفارة في الإكراه والنسيان، ويقع الطلاق والعتاق إذا فعل المحلوف عليه ناسيا. 4142 الغلط في القسمة: الشافعية والحنابلة يقبلون دعوى الغلط بالبينة، ويقبلون دعوى الغلط في قسمة الإجبار مع البينة، ولا يقبل في قسمة التراضي إلا ببينة؛ والحنفية يحلفون الشركاء عند عدم البينة؛ والمالكية يفرقون بين الجور والغلط المتفاحش الذي يثبت بقول أهل المعرفة فتنقض القسمة. 4243 الغلط في الإقرار: الشافعية في الأصح يقبلون رجوع المقر بقوله غلطت، والمال يترك في يده. 43 الغلط في الشهادة: الحنفية يقبلون رجوع الشاهد العدل بعد الحكم إن قال وهمت في بعض الشهادة؛ والمالكية والشافعية والحنابلة يفرقون بين ما قبل الحكم وما بعده وبين الدم والمال؛ ورجوع شهود القصاص والحد بعد الحكم يوقف الاستيفاء، والدية في مال الشهود إن قالوا أخطأنا، والشهود إن رجعوا بخطأ لا يعزرون عند الجمهور، والحنفية يرون التعزير بالرجوع أيضا. 43444445 الخطأ في القضاء: مدار نقض الحكم تبين الخطأ في الاجتهاد أو في السبب؛ وأما الحد والتعزير فإن أخطأ الإمام بقطع اليسار بدل اليمين فالحنفية لا ضمان عند أبي حنيفة وعند زفر يضمن، والمالكية يجزئ القطع الخطأ بين المتساويين، والشافعية تجب على العاقلة أو بيت المال، والحنابلة يضمنون ما زاد على الحد. 45464647 الخطأ في القصاص: الحنفية على أن الضامن للدية إذا زاد القطع في القصاص عند أبي حنيفة؛ والمالكية يقتص بقدر الزيادة المتعمدة؛ والشافعية يوجبون القود في الزيادة عمدا والأرش خطأ؛ والحنابلة يوجبون أرش الزيادة الخطأ. 47 الخطأ في الفتوى: الحنفية يختلفون في تضمين المفتي؛ والمالكية يضمنون المقلد إن تولى الفعل بفتواه؛ والشافعية وأبو إسحاق يضمنون إن كان أهلا؛ والحنابلة يضمنون الحاكم والمفتي إن بان الخطأ في دليل قاطع. 48
قد يهمك أيضًا
الأهلية· الديمقراطية والشريعة — التوافق والتعارض· الفتوى على الفضائيات — نفعها وضررها· العلمانية والإسلام — صدام أم وئام· الرجم· التعريض بالخطبة في العدة· الأمان· الأمانة
المصادر
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7652
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7653
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7654
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7655
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7656
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7657
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7658
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7659
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7660
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7661
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7662
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7663
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7664
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7665
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7666
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7667
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7668
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7669
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7670
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7671
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7672
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7673
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7674
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7675
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7676
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7677
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7678
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7679
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7680
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7681
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7682
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7683
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7684
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7685
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7686
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7687
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7688
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7689
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7690
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7691
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7692
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7693
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7694
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7695
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7696
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7697
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7698
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7699
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الخطأ». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/khata-fiqh/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.