كَتِف

Shoulder blade (kataf)

الكَتِف في اللغة عظم عريض خلف المنكب، وتطلق في الفقه على حكم قطع اليد وكسر العظم. فجمهور الفقهاء يجيزون القصاص في قطع اليد من مفصل الكتف بشرط أن يؤمن حدوث جائفة، فإن خيفت جائفة اقتص من المرفق. ولا قصاص في كسر الكتف ولا أرش مقدر فيه، وإنما تجب فيه حكومة. ومن أحكام الكتف في الصلاة السدل والاضطباع في الطواف. 1 2

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الصحة والجسد والموت

موجز

الكَتِف والكِتْف في اللغة عظم عريض خلف المنكب، ويؤنث، ويكون للإنسان وغيره 1. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن اللغوي 1.

القصاص في قطع اليد من الكتف

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القصاص يجري في قطع اليد من مفصل الكتف بشرط أن يؤمن حدوث جائفة في الجسم، فإن خيفت جائفة فللمجني عليه أن يقتص من المرفق، وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، لأنه أخذ ما أمكن من حقه، وله أن يأخذ العوض 1 2.

كسر الكتف

لا يجب في كسر الكتف قصاص كسائر العظام، وليس فيه أرش مقدر، وإنما تجب فيه حكومة، وتفصيل الحكومة في موضعها من الجنايات دون النفس 2.

أحكام أخرى متعلقة بالكتف

  • السدل في الصلاة: هو عند الحنابلة أن يطرح المصلي ثوباً على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، وهو مكروه عندهم، وأوجبوا أن يضع المصلي على أحد كتفيه شيئاً من اللباس إن قدر، ويشترط ذلك لصحة الصلاة في ظاهر المذهب 2.
  • الاضطباع في الطواف: أن يدخل المحرم رداءه تحت منكبه الأيمن فيلقيه على عاتقه الأيسر وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة، وهو مستحب عند جمهور الفقهاء في طواف القدوم 2.

قد يهمك أيضًا

العَظْم· العَفَل· الحزن والهمّ· العَلَقَة· الألية· الأنف· أنثيان· العَقْل

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13211
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13212
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «كَتِف». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/kataf/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

العَظْم

العظم في اللغة ما عليه اللحم من قصب الحيوان، وجمعه أعظم وعظام. ذهب جمهور الفقهاء إلى طهارة عظم الآدمي حياً وميتاً، مسلماً كان أو كافراً، وإلى بقاء عظم السمك طاهراً بعد موته، وطهارة عظم المأكول المذكى. أما عظم الميتة أو غير المأكول فنجس عند المالكية والشافعية والحنابلة وإسحاق، وذهب الحنفية إلى طهارته، وكره عمر الدهن في عظم الفيل. واختلفوا في الاستنجاء بالعظم، فمنعه الشافعية والحنابلة، وكرهه الحنفية تحريماً مع الإجزاء، وكرهه المالكية كراهة إذا كان طاهراً ومنعوه إن كان نجساً. ولا قصاص في العظم إلا من مفصل عند جمهور الفقهاء، لعدم إمكان المماثلة في غيره.