اختيال

Ikhtiyal (strutting pride in gait, dress and building)

الاختيال لغةً الكبر أو العجب، وهو عند الفقهاء من مظاهر الكبر، والأصل فيه التحريم وأنه من الكبائر. 1 2 3 ويقع الاختيال في المشي بتجاوز القصد، وفي اللباس بتجاوز الاعتدال مع غياب الداعي، وفي الركوب والبنيان، وقد يكون محموداً لإرهاب العدو. 4 5 وتحسين الثياب والمركوب ليس من الكبر ما لم يقصد به الخيلاء، وتطويل المرأة ثوبها مأذون فيه بقدر شبر أو ذراع. 6

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الأخلاق والسلوك

التعريف

الاختيال في اللغة يطلق على الكبر وعلى العجب، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن هذين الإطلاقين. 1

الألفاظ ذات الصلة

الكبر خلق باطن في النفس، وأعمال تصدر عن الجوارح ثمرةً لهذا الخلق؛ ولا يكون إلا مع متكبَّر عليه يرى المتكبر نفسه فوقه في صفات الكمال. 2 العجب في اللغة الزهو، وعند العلماء حمد النفس ونسيان النعمة، ونظر العبد إلى نفسه وأفعاله ناسياً أنها منّة من الله. والعجب لا يستلزم متكبراً عليه، وقد يكون بأسباب الكبر كالعلم والنسب والجمال، وقد يكون بغيرها. 2 3 التبختر مشية خاصة هي مشية المعجب بنفسه، وهو مظهر من مظاهر الكبر والعجب والاختيال. 3

الحكم التكليفي

الأصل في الاختيال التحريم، وهو من الكبائر، لنهي الله ورسوله عنه. وظاهره في المشي والركوب واللباس والبنيان. 3 ومن صوره في المشي تجاوز القصد والاعتدال، إسراعاً يشبه الوثب أو إبطاءً يشبه التماوت، وقد أمر الله بالقصد في المشي وامتدح من يمشي هوناً. وقد استدل العلماء على ذم الاختيال بالآيات الواردة في النهي عن المرح، وبأن الله قرنه بالكبائر. 3 ومن أدلة تحريمه ما روي من وعيد لمن تعظم في نفسه واختال في مشيته. 4

الاختيال في اللباس

يحدث الاختيال في اللباس بتجاوز الاعتدال والقصد مع غياب الداعي، والنية هي الأصل في ذلك، وحد الاعتدال باتباع ما ورد في صفة اللباس واجتناب المنهي عنه، ويدخل العرف ما لم يلغه الشرع. فما كان على سبيل الخيلاء فتحريمه ظاهر، وما كان على العادة فلا تحريم فيه ما لم يبلغ جر الذيل الممنوع. 4 الأصل في لبس الثياب الجميلة للزينة الإباحة، وقد ورد في الحديث أن الكبر بطر الحق وغمط الناس، وأن حب الثوب الحسن والنعل الحسنة ليس من الكبر، وأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. 4 6 وقد يكون التزين واجباً، كتوقف أداء الواجب عليه في ولاة الأمور، وقد يكون مندوباً، كالتزين للصلاة والجماعات، وفي الحرب لإرهاب العدو، وللمرأة مع زوجها، وللعلماء لتعظيم العلم في النفوس. وقد يحرم إذا كان وسيلة إلى محرم، كالتزين للأجنبيات أو للأجانب. 6 وللمرأة أن تسبل إزارها وثيابها، وهو مستحب بقدر شبر، ومأذون فيه بقدر ذراع، ولا يزيد على ذلك. 6

الاختيال في الركوب والبنيان

يكون الاختيال في استعمال المركوب واقتنائه، ويجب على من اتخذ مركوباً للزينة ألا يقصد به الخيلاء، والأصل في إباحة الجميل منه للزينة أنه من متاع الدنيا الذي أذن الله فيه. 5 ويباح للمسلم أن يتخذ داراً يدفع بها الحر والبرد والمطر والأذى والأعين، وينبغي ألا يقصد بها الاختيال أو يؤدي إليه. 5 ومن الاختيال المحمود ما يُقصد به إرهاب العدو الكافر وإغاظته في الملبس والمشي والركوب. 5

قد يهمك أيضًا

أداء الدين· أداء الشهادة· آداب حامل القرآن· العَضّ· أذى· العدل والفضل· العَفْو· العَهْد

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1967
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1968
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1969
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1970
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1972
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1971
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «اختيال». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/ikhtiyal/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

أداء الدين

الدين وصف ثابت في الذمة، وأداؤه بالوصف الواجب فرض بالإجماع، والحال منه يجب فوراً عند الطلب مع القدرة، والمؤجل لا يجب قبل أجله. ويكون الأداء بالمثل في الديون، ويجوز بالأفضل بغير شرط، والقيمة فيما لا مثل له. ويقوم مقام الأداء الإبراء والهبة والحوالة والمقاصة والصلح. والموسر الممتنع يُلزم القاضي بالأداء، فإن امتنع حُبس، وباع الحاكم ماله الظاهر، وعند جمهور الفقهاء يُحجر على المفلس ويقسم ماله بين غرمائه، خلافاً لأبي حنيفة. والمعسر يُنظر، ويُقضى دينه من الزكاة إن استدان لنفسه في غير معصية. والدين على الميت يتعلق بالتركة ويُقدَّم على الوصايا والميراث.