نظرة سريعة
- العصر
- العصر العباسي المبكر
- الإقليم
- عالمي / الشتات
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
الحيض لغة السيلان، وهو في الشرع دم ينفضه رحم المرأة السليمة في أوقات معلومة، وتعددت التعريفات بحسب المذاهب، والحيض والنفاس مختلفان في المفهوم. 1 2 3 4 ويفرق المدخل بين الحيض والطهر والقرء والاستحاضة والنفاس؛ فالاستحاضة سيلان دم في غير أوقاته المعتادة، والنفاس الدم الخارج بعد الولادة. 2 3 ويجب على المرأة تعلم أحكام الحيض لما يترتب عليه من عبادات ومعاملات، ولا يعدم الحيض الأهلية، وركنه عند الحنفية بروز الدم من الفرج الداخل إلى الخارج. 4 ومن شروط الحيض عند الجمهور أن يكون الدم خارجا من الرحم لا بسبب ولادة، وأن يتقدمه طهر خمسة عشر يوما، وألا ينقص عن أقله، وأن يكون في سن الحيض؛ وزاد الحنفية والحنابلة أن لا تكون حاملا. 5 والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض عند الجمهور، وليستا بحيض بعد الطهر عند الحنفية والحنابلة؛ ولهم تفصيل في ألوان الدم الستة عند الحنفية. 6 وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين قمرية عند الجمهور، وأكثرها عند الحنابلة خمسون سنة، والحنفية والشافعية لا يحدون، والمالكية لهم تفاصيل بالعرف. 6 7 8 وفي حيض الحامل تفصيل: يعتبر أكثر الحيض في الشهور المختلفة عشرين أو ثلاثين يوما عند المالكية، وأقل الحيض يوم وليلة عند الشافعية والحنابلة، وأكثره خمسة عشر يوما، وغالبه ست أو سبع. 9 10 والمرأة أقسام: المبتدأة وهي التي لم يتقدم لها حيض، والمعتادة وهي التي عرفت حيضها وطهرها، والمتحيرة وهي التي نسيت عادتها. 10 11 والمبتدأة إذا رأت الدم في زمن الإمكان ولم ينقص عن أقله أو يزد على أكثره فهو حيض، ويجري الصفرة والكدرة مجرى الحيض عند الجمهور. 10 11 وإذا انقطع الدم دون أكثر الحيض طهرت، وعند الحنابلة تغتسل عند أقل الحيض وتصلي وتصوم فيما جاوزه احتياطا؛ وإذا استمر الدم وجاوز أكثر الحيض فالحنفية يجعلون الحيض عشرة والطهر عشرين، والمالكية يرون مكثها خمسة عشر يوما. 11 12 وتثبت العادة عند الحنابلة بثلاث مرات، وعند الشافعية والحنفية بتكرار ما يتعلق بالدم والطهر، ويختلف محمد وأبو يوسف فيما يصير عادة بمرة، وتنقطع العادة بمخالفة متكررة. 13 المعتادة إذا وافق الدم عادتها فأيامه حيض وما بعده طهر، وإن انقطع دون العادة فإنها تطهر، واختلف الفقهاء في وطئها وفي الصلاة عند الانقطاع. 14 15 وإذا عاد الدم بعد انقطاعه فالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يختلفون: فالشافعية بالسحب أي أن الكل حيض بشروط، والحنابلة يرون الطهر الخالص طهرا، وعند الحنفية يبطل حكم الطهر إن عاد الدم في مدة أكثر الحيض. 14 15 وإذا جاوز دم المعتادة عادتها، فالحنفية يردون المرأة إلى عادتها ما لم تنتقل، والطهر عند أكثرهم ستة أشهر إلا ساعة، وفي قول شهران؛ والمالكية يستظهرون ثلاثة أيام بعد عادتهم، ويزيدون على كل تكرار. 15 16 وتنتقل العادة عند الحنفية بحسب الزمن والعدد إذا جاوز الدم العشرة، وتنتقل عند المالكية والشافعية والحنابلة تقدما وتأخرا وزيادة ونقصا؛ والحنابلة لا يعتبرون الخارج عن العادة حيضا حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين. 17 18 والعادة متفقة إن تساوت أيامها، ومختلفة مرتبة أو غير مرتبة، وفي المختلفة يعمل المرأة على النوبة أو تجلس الأقل. 19 وفي التلفيق قولان: قول التلفيق بأن يحسب أيام الدم فقط، وقول السحب بأن تحسب أيام الدم والطهر كلها حيضا بشروط. 19 وأكثر الطهر لا حد له، وأقله عند الحنفية والمالكية والشافعية خمسة عشر يوما، وعند الحنابلة ثلاثة عشر يوما، احتجاجا بأثر عن علي. 19 20 واختلف الفقهاء في النقاء المتخلل بين أيام الحيض: فالحنفية والشافعية يجعلونه حيضا، والمالكية والحنابلة طهرا. 21 ودم الحامل: الحنفية والحنابلة يرونه دم علة وفساد لحديث النهي عن وطء الحامل حتى تضع، والمالكية والشافعية يرونه حيضا إن توافرت شروطه. 21 22 والطهر عند الحنفية صحيح إن بلغ خمسة عشر يوما بين دمين صحيحين خالصا، وفاسد إن نقص أو خالطه دم، وتام إن بلغ خمسة عشر ولو فاسدا. 22 والحيض علامة من علامات البلوغ التي يحصل بها التكليف، ولا يصح غسل الحائض عند الجمهور لرفع الجنابة في زمن الحيض، وغسل الحيض يجب بانقطاع الدم وتطييب موضعه. 22 23 24 وتسقط الصلاة عن الحائض بإجماع الفقهاء، ولا تقضيها، وتقضي الصوم، وتعليل ذلك بحديث عائشة، ويحرم عليها أداؤها، وسجود التلاوة والشكر في معنى الصلاة. 25 26 وتجب الصلاة على من طهرت في أول الوقت عند بعضهم، ويسقط الوجوب إن طرأ الحيض في وقت يسقط فيه، وفي آخر الوقت يتفاوت الفقهاء في مقدار الإدراك: الحنفية بقدر تكبيرة التحريمة وزمن الغسل، والمالكية بركعة، والشافعية والحنابلة بتكبيرة. 26 27 28 ويحرم الصوم على الحائض مطلقا، ويجب عليها صوم اليوم إذا طهرت قبل الفجر، واختلفوا في المدة التي يجزئها فيها صوم اليوم: الحنفية يشترطون زمن الغسل والتحريمة، والمالكية يكتفون بالعلامة، والشافعية والحنابلة يكتفون بانقطاع الدم. 28 29 وفي الحج لا يمنع الحيض شيئا من أعمال الحج إلا الطواف، وأغسال الحج مسنونة للحائض؛ ومن الطواف: القدوم سنة والإفاضة ركن والوداع واجب، وللحائض أن تنفر بلا وداع. 29 30 31 وقراءة القرآن ممنوعة عند الجمهور، والحنفية يفرقون بين القصد والدعاء، ويمنعون قراءة المركبات دون المفردات، والشافعية يمنعون ولو بعض آية، والحنابلة يمنعون آية فصاعدا، والمالكية يجيزونها أثناء سيلان الدم. 31 32 وحرم الحيض على الحائض أن تدخل المسجد عند الحنفية والمالكية، والشافعية والحنابلة يحرمون المرور إن خافت التلويث؛ وفي مصلى العيد اختلاف، وتصح صلاة الجنازة في مصلاها. 33 وأجمع الفقهاء على تحريم وطء الحائض في الفرج، واختلفوا في الاستمتاع بما بين السرة والركبة؛ فجمهور المذاهب يمنعونه، والحنابلة يجيزون ما دون الفرج. 33 34 وفي كفارة وطء الحائض يوجب الحنابلة نصف دينار، ويستحب الحنفية والشافعية الصدقة بدينار أو نصفه بحسب وقت الدم. 34 35 ولا يحل الوطء حتى ينقطع الدم ويغتسل عند الجمهور؛ والحنفية يفرقون بين انقطاع الدم لأكثر الحيض ولأقله ولتمام العادة. 35 36 وطلاق الحائض حرام وهو من البدعي، لحديث ابن عمر، وجمهور الفقهاء على وقوعه. 36 ويُختم الحيض بمسائل عامة: لا يجوز منع الحيض بالدواء عند الحنابلة إلا بإذن الزوج وبشرط أمن الضرر؛ وادعاء الحيض يقبل منها إن أمكن؛ والنفاس يخالف الحيض في العدة والبلوغ والاستبراء وغيرها. 37 38
قد يهمك أيضًا
حكم تارك الصلاة· أداء· أذان· العَظْم· تزيين الشهوات ومتاع الدنيا· أهل الصفة· الأرض مسجداً وطهوراً· الإنفاق في سبيل الله
المصادر
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7458
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7459
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7460
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7461
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7462
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7463
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7464
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7465
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7466
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7467
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7468
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7469
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7470
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7471
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7472
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7473
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7474
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7475
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7476
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7477
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7478
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7479
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7480
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7481
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7482
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7483
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7484
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7485
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7486
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7487
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7488
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7489
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7490
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7491
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7492
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7493
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7494
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7495
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الحيض». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/hayd-menstruation/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.