الديات (في الفقه)

Blood-money (diya) in fiqh

الدية في الفقه بدل النفس أو ما دونها يجب بالجناية، وتجب على القاتل خطأ أو شبه عمد وتتحملها العاقلة، وتجب في مال الجاني إذا كانت عمدا سقط فيه القصاص. 1 دية الحر المسلم الذكر مائة من الإبل، ومن الذهب ألف دينار، ومن الفضة اثنا عشر ألف درهم عند الجمهور وعشرة آلاف عند الحنفية، ودية المرأة نصف دية الرجل. 2 3 دية الكتابي الذمي عند الجمهور نصف دية المسلم، وعند الحنفية مساوية لها، ولا دية للحربي. 4 5 وفي دية الأطراف والمعاني والشجاج أرش مقدر كالأنف والعينين واليدين والأسنان والموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة، وتتداخل ديات ما دون النفس في دية النفس إذا لم يتخلل برء. 6 7 8 9

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

القضاء والمحاكم

موجز

الدية في الفقه بدل النفس أو ما دونها يجب بالجناية. وتجب على القاتل خطأ أو شبه عمد وتتحملها عاقلته، وتجب في مال الجاني إذا كانت عمدا سقط فيه القصاص. 1 دية الحر المسلم الذكر مائة من الإبل، أو ألف دينار من الذهب، أو اثنا عشر ألف درهم عند الجمهور وعشرة آلاف عند الحنفية. ودية المرأة نصف دية الرجل. 2 3

الأدلة والحكمة

الدية واجبة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، وحكمتها صون بنيان الآدمي عن الهدم ودمه عن الهدر. وقد جاء في كتاب النبي ﷺ إلى أهل اليمن ذكر الدية في النفس وفي الأعضاء. 10 11

من تجب عليه الدية

الدية في الخطأ وشبه العمد على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين، والحنفية والمالكية يشركون الجاني نفسه معها في الخطأ. 12 وفي شبه العمد تغلظ من ناحية أسنان الإبل ومن ناحية كونها على العاقلة، ويختلف الفقهاء في تحملها. 13 14 15 وفي العمد تجب الدية على الجاني نفسه حالة، وذلك إذا سقط القصاص بالعفو أو الشبهة. 16 12 وإذا لم تكن للجاني عاقلة، أو عجزت عن الدية، فهي في بيت المال عند جمهور الفقهاء، وإذا خطأ الإمام أو القاضي في حكمه فديته في بيت المال عند الحنفية. 17 18 وإذا وجد القتيل في مكان عام لا يختص به أحد فديته في بيت المال، وإذا وجد في محلة معينة فالدية بعد القسامة. 17 18

أصول الدية ومقدارها

الإبل أصل في الدية باتفاق. ويرى المالكية والحنفية أن أصولها ثلاثة: الإبل والذهب والفضة. ويرى الحنابلة في المذهب أنها خمسة بإضافة البقر والغنم، وزاد أبو يوسف ومحمد من الحنفية الحلل فتكون ستة. ويقصرها الشافعي على الإبل. 2 3 ومن وجبت عليه الدية أدى من أي أصل أحضره، وإذا عدمت الإبل فالواجب ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم في قول، وقيمتها في قول آخر. 3 وفي الدية المغلظة تكون أسنان الإبل أرباعا: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. 16 2

دية الأنثى والكفار والجنين والخنثى

دية الأنثى الحرة المسلمة نصف دية الذكر، وفي دية الأطراف تتساوى المرأة والرجل إلى الثلث عند المالكية والحنابلة، والحنفية والشافعية يجعلونها نصفا في الأطراف أيضا. 3 4 دية الكتابي الذمي والمعاهد عند المالكية والحنابلة نصف دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم عندهم. والحنفية يسوون بين المسلم والذمي والمستأمن. والشافعية يجعلون دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم. ولا دية للحربي. 4 5 19 في الجنين غرة، وهي نصف عشر الدية، خمس من الإبل أو خمسون دينارا، ولا فرق بين ذكر الجنين وأنثاه. وإذا خرج حيا ومات بعد ذلك ففيه دية كاملة. 19 20 وفي دية الخنثى المشكل قولان: نصف دية ذكر ونصف دية أنثى عند المالكية والحنابلة، ويوقف الباقي عند الحنفية حتى يتبين حاله. 4

دية الأطراف والمعاني

في الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الذكر والصلب والشفتين والبيضتين والعينين والأذنين واليدين والرجلين والإليتين والثديين الدية أو نصفها بحسب ما يتعلق بالعضو. 21 11 22 23 6 24 25 26 وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل. 27 7 وتتعدد أو تختلف فروع الأعضاء الأخرى بحسب كل حكم، كالأجفان والأهداب والشفرين. 28 29 وفي المعاني كالعقل والنطق والذوق والسمع والبصر والشم والجماع والحبل دية كاملة إذا ذهب المعنى بتمامه، ويقسط بحسابه إن نقص ولم يذهب كله. 30 31 32 33

الشجاج والجراح

في الجراح في سائر البدن لا أرش مقدر إلا الجائفة ففيها ثلث الدية، وفي غيرها حكومة عدل. 29 وفي الشجاج التي تقع في الرأس والوجه، فما دون الموضحة حكومة عدل، والموضحة خمس من الإبل، والهاشمة عشر الدية، والمنقلة خمس عشرة من الإبل، والمأمومة ثلث الدية. 29 34 35 8

تداخل الديات وتعددها

الأصل أن الدية تتعدد بتعدد الجناية والعضو المتلف ما لم تفض إلى الموت. وإذا أفضت الجناية إلى الموت دخلت ديات الأطراف والمعاني في دية النفس، إلا إذا تخلل بينهما برء فتتعدد. 8 9 وفيما يتعلق بمحل الجناية الواحدة تختلف المذاهب في دخول الأدنى في الأعلى، وهذا مفصل في الكتاب. 36 37 12

من يستحق الدية والعفو عنها

المستحق لدية الأطراف والمعاني هو المجني عليه نفسه، وله العفو والإبراء. أما دية النفس فهي موروثة لورثة القتيل على فرائض الإرث، إلا القاتل، والمرأة ترث من دية زوجها. 38 39 تسقط الدية بالعفو عنها، وإذا عفا بعض الورثة سقط حق من عفا وبقيت حصص الباقين. 39

قد يهمك أيضًا

الأهلية· الديمقراطية والشريعة — التوافق والتعارض· الفتوى على الفضائيات — نفعها وضررها· العلمانية والإسلام — صدام أم وئام· الرجم· التعريض بالخطبة في العدة· الأمان· الأمانة

اعرضه في متصفح الزمن

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8252
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8266
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8267
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8268
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8269
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8278
  7. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8286
  8. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8294
  9. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8295
  10. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8254
  11. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8273
  12. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8298
  13. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8256
  14. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8258
  15. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8259
  16. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8260
  17. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8299
  18. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8300
  19. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8270
  20. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8271
  21. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8272
  22. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8276
  23. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8277
  24. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8280
  25. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8281
  26. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8282
  27. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8285
  28. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8284
  29. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8291
  30. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8287
  31. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8288
  32. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8289
  33. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8290
  34. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8292
  35. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8293
  36. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8296
  37. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8297
  38. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8302
  39. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8303
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الديات (في الفقه)». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/diyat-fiqh/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

الأهلية

الأهلية لغة الصلاحية، وهي نوعان: أهلية وجوب، وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليه، وأهلية أداء، وهي صلاحية صدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. ومناطها الإنسان في أطواره: الجنين، ثم الطفولة، ثم التمييز، ثم البلوغ، ثم الرشد. وأهلية الوجوب تثبت كاملة منذ الولادة، وناقصة للجنين، وأهلية الأداء تكون قاصرة بالتمييز وكاملة بالبلوغ والعقل. وتتأثر الأهلية بعوارض سماوية كالجنون والعته والنوم والإغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت، ومكتسبة كالجهل والسكر والهزل والسفه والسفر والخطأ والإكراه.