الصِّغَر

Childhood (sighar: its stages, the rights and duties of the minor, guardianship, the minor in worship and contracts, marriage, testimony and penalties)

الصغر في اللغة صغر الحجم أو السن، وفي الاصطلاح وصف يلحق الإنسان من مولده إلى بلوغه الحلم، وله مرحلتان: عدم التمييز ثم التمييز، ولا سن محددة للتمييز. وأهلية الوجوب للصغير والكبير، وأهلية الأداء بالتمييز. ويستحب الأذان في أذن المولود، والتحنيك، والتسمية، والعقيقة عند الجمهور، والختان عند الأكثرين. ويتعلق بذمة الصغير قيم المتلفات والنفقة والعشر والزكاة وغيرها، ويطالب بها الولي من ماله. والولاية على النفس والمال، ولا يتصرف الولي في المال إلا بالمصلحة، والغني لا يأكل من مال اليتيم. ويؤمر الصغير بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر، ولا تجب عليه الصلاة والصوم والحج، ولا تنعقد يمينه ولا نذره. ولا تسلم أمواله حتى يبلغ رشيدا، وللفقهاء خلاف في الحجر والإذن بالتجارة والوصية والزواج والطلاق والعدة والشهادة والقصاص. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الأسرة والزواج والقرابةالعبادات والأركان

التعريف ومراحل الصغر

الصغر في اللغة صغر الحجم أو السن، وفي الاصطلاح وصف يلحق الإنسان منذ مولده إلى بلوغه الحلم. وله مرحلتان: عدم التمييز ثم التمييز، ولا سن محددة للتمييز بل أمارات النضج، وتنتهي بالبلوغ. 1 2 أهلية الصغير نوعان: أهلية وجوب تثبت للصغير والكبير بالإنسانية، وأهلية أداء مناطها التمييز. 2

حقوق المولود

يستحب الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى، والتحنيك بتمرة ممضوغة، وتسميته باسم مستحب، والعقيقة عند مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال الحنفية نسخت بالأضحية. والختان سنة عند الحنفية والمالكية، وواجب عند الشافعية والحنابلة في المعتمد. وللصغير حق في النسب والنفقة والتعليم والتأديب. 3 4

ما يتعلق بذمة الصغير

تتعلق بذمة الصغير قيم المتلفات والنفقة الواجبة عليه، والعشر والخراج وزكاة المال وصدقة الفطر والأضحية، ويطالب الولي أو الوصي بتنفيذها من ماله. 4

الولاية على الصغير

الولاية سلطة شرعية يقوم بها الولي على شؤون الصغير الشخصية والمالية، وتبدأ من الولادة إلى الرشد، وتجب لمصلحة كل قاصر. وهي ولاية على النفس، كالتأديب والتعليم والتطبيب وتزويج الصغير والصغيرة، وولاية على المال، كالإنفاق وإبرام العقود وحفظ المال واستثماره. 4 يجب على الولي تأديب الصغار بالآداب الشرعية، كالأمر بالصلاة. وله أن يأذن للطبيب بعلاج الصغير وختانه، ولا يملك ذلك ولي المال إلا عند الضرورة الملحة إذا غاب ولي النفس. 4 5 يتصرف الولي في مال الصغير وجوبا بمقتضى المصلحة وعدم الضرر، واتفقوا على أن الغني لا يأكل من مال اليتيم، وللفقير أن يأكل بالمعروف دون إسراف. 5

بول الصغير وقيئه

إذا أكل الصغير الطعام وبلغ عامين فبوله نجس كبول الكبير ويجب غسل الثوب منه. وقبل ذلك عند الحنفية والمالكية كغيره، مع عفو المالكية عما يصيب المرضعة من بول الطفل إن اجتهدت في درئه. والشافعية والحنابلة يفرقون: بول الصغير يكفي فيه النضح بالماء، وبول الصغيرة يجب غسله. وكل ما ذكر من الخلاف في البول يجري في القيء. 6

الأذان والصلاة والعورة وإمامة الصغير

لا يصح أذان الصبي غير المميز باتفاق، وعند الجمهور يصح أذان المميز، واشترط المالكية أن يعتمد على بالغ في إخباره بدخول الوقت. 7 لا تجب الصلاة على الصبي حتى يحتلم، لكن يؤمر بها إذا بلغ سبعا ويضرب عليها لعشر. 7 وتحديد العورة يختلف: الحنفية لا عورة للصغير دون الرابعة، ثم تغلظ العورة إلى العاشرة؛ والمالكية يفرقون بين الذكر والأنثى؛ والشافعية عورة الصغير كالرجل ولو غير مميز؛ والحنابلة لا عورة لمن دون السابعة ثم للفرجين إلى العاشرة. 7 8 وانعقاد الجماعة بإمام صبي جائز عند الحنفية والشافعية وأحمد في رواية، وعند المالكية وأحمد في الرواية الأخرى لا تنعقد بصغير في فرض. 8 9

العبادات والأيمان

لا يجب الصيام ولا الحج على الصغير، وصومه صحيح إن صامه، ويؤمر به لسبع ويضرب لعشر إن أطاقه، والحج منه نفل ولا يجزئ عن حجة الإسلام. ولا تنعقد يمين الصبي ولا نذره. وتجب الزكاة في مال الصغير عند المالكية والشافعية والحنابلة، وعند الحنفية في الزروع والثمار فقط. 9

الاستئذان

أمر الجمهور الصغير المميز بالاستئذان قبل الدخول في الأوقات الثلاثة التي تكشف فيها العورات، قبل صلاة الفجر، وحين يضعون الثياب من الظهيرة، وبعد صلاة العشاء، ورأى أبو قلابة أنه مندوب. 10

تسليم الأموال والإذن بالتجارة

لا تسلم للصغير أمواله حتى يبلغ رشيدا، فإن بلغ غير رشيد حجر عليه للسفه باتفاق المذاهب، وقال أبو حنيفة يستمر الحجر على البالغ غير الرشيد إلى خمس وعشرين سنة ثم يسلم إليه ماله. 10 11 يختبر المميز بتفويض التصرفات التي يتصرف فيها أمثاله. وأجاز الحنفية والمالكية والحنابلة في الراجح إذن الولي للصغير بالتجارة إذا أنس منه الخبرة، والإذن قد يكون صريحا أو دلالة بالسكوت، ولم يثبت الحنابلة وزفر الإذن بالدلالة. وقال الشافعية لا يجوز الإذن له، وإنما يسلم إليه المال ويمتحن. 11 12

الوصية والزواج والطلاق والعدة

اشترط الحنفية والشافعية في أرجح قوليهما البلوغ لصحة الوصية، وأجاز الحنفية وصية المميز في تجهيزه وتكفينه، وأجازها المالكية والحنابلة للمميز ابن عشر فأقل إذا عقل القربة. والموصى له الصغير غير المميز يقبل عنه وليه، وفي المميز خلاف. 12 يزوج الصغير ذكرا كان أو أنثى وليه، فولي الذكر يزوجه بمهر المثل، وولي الأنثى يزوجها من صالح يحافظ عليها. ولا يصح طلاق الصبي مميزا أو غير مميز، وأجاز الحنابلة طلاق المميز الذي يعقل الطلاق. والصغيرة إذا طلقت تعتد ثلاثة أشهر من طلاق، وأربعة أشهر وعشرا من وفاة، ولها النفقة والسكنى على المطلق. 12 13

القضاء والشهادة والعقوبة والقصاص

لا يصح تولي الصغير القضاء. ولا تقبل شهادة الصغير غير البالغ، وأجاز مالك شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح والقتل. 14 الصغير غير المميز لا تطبق عليه عقوبة بدنية، والمميز لا تطبق عليه الحدود والقصاص ويؤدب، لكن يضمن ما أتلفه من ماله، وتجب الدية في ماله إن قتل خطأ. 14 وإذا كان ولي الدم صغيرا منفردا، فعند الحنفية روايتان في انتظار بلوغه أو استيفاء القاضي نيابة عنه، وعند المالكية لولي الصغير النظر بالمصلحة، وعند الشافعية والحنابلة ينتظر البلوغ. وإذا كان الصغير مع كبار فللكبار الاستيفاء عند أبي حنيفة ومالك. 15

قد يهمك أيضًا

العَقِيقَة· الشَّهْوة· الذكر (العضو) في الفقه· الشَّكّ· كَفَّارة· طالبي الله· تاج محل· حكم تارك الصلاة

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10382
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10383
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10384
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10385
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10386
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10387
  7. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10388
  8. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10389
  9. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10390
  10. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10391
  11. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10392
  12. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10393
  13. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10394
  14. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10395
  15. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10396
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الصِّغَر». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/childhood-sighar/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

العَقِيقَة

العقيقة في اللغة الشعر الذي يولد به المولود، وتطلق على الذبيحة التي تذبح عن المولود، وفي الاصطلاح ما يذكى عن المولود شكراً لله تعالى. وهي مختلفة عن الأضحية في وقتها ومكانها وغايتها، فالعقيقة تذبح بولادة المولود في أي وقت، والأضحية في أيام النحر. وهي سنة مؤكدة عند الشافعية والحنابلة، ومستحبة عند المالكية، وأباحها الحنفية تطوعاً بنية الشكر. وتطلب من الأب الموسر عند الشافعية، وتشرع عن الأنثى كما تشرع عن الذكر. ووقتها اليوم السابع عند الحنفية والمالكية، ويبدأ عند الشافعية والحنابلة من تمام انفصال المولود، وتجزئ عند الشافعية والحنابلة من الأنعام، ويعق عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة عند الشافعية والحنابلة، وعند الحنفية والمالكية شاة عن كل منهما. ويستحب أن تطبخ ولا يكسر منها عظم، ويؤكل منها ويهدى ويتصدق، وتذبح مع التسمية والدعاء المأثور.