عَسْب الفَحْل

Stallion's service and its fee (asb al-fahl)

العسب في اللغة ضراب الفحل، وهو طروق الفحل للأنثى، وقيل ماؤه أو أجرة ضرابه 1. واتفق الفقهاء على عدم جواز بيع عسب الفحل، لنهي النبي ﷺ عنه، وعللوه بأن الضراب معدوم وقت العقد 2. وأما الإجارة للضراب فمنعها جمهور الحنفية وفي الأصح عند الشافعية وأصل مذهب الحنابلة، وأجازها المالكية لزمن معين أو لمرات معينة، ولا تجوز عندهم إلى حمل الأنثى، وأجازها الحنابلة عند الحاجة، وهو مقابل الأصح عند الشافعية في مذهب المالكية 2 3. وتفصيل ذلك في «إجارة» 3.

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الأخلاق والسلوك

موجز

العسب في اللغة ضراب الفحل، أي طروقه للأنثى، وقيل ماؤه أو أجرة ضرابه 1.

بيع عسب الفحل

اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع عسب الفحل، لنهي النبي عنه، وعللوه بأن الضراب معدوم وقت العقد 2.

إجارة الفحل للضراب

منعها جمهور الحنفية وفي الأصح عند الشافعية وأصل مذهب الحنابلة 2. وأجازها المالكية لزمن معين أو لمرات معينة، ولا تجوز عندهم إلى حمل الأنثى، وأجازها الحنابلة عند الحاجة إذا لم يجد من يطرق مجاناً 3.

مواطن البحث

تفصيل الإجارة في «إجارة» 3.

قد يهمك أيضًا

أداء الدين· أداء الشهادة· آداب حامل القرآن· العَضّ· أذى· العدل والفضل· العَفْو· العَهْد

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11600
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11601
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11602
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «عَسْب الفَحْل». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/asb-al-fahl/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

أداء الدين

الدين وصف ثابت في الذمة، وأداؤه بالوصف الواجب فرض بالإجماع، والحال منه يجب فوراً عند الطلب مع القدرة، والمؤجل لا يجب قبل أجله. ويكون الأداء بالمثل في الديون، ويجوز بالأفضل بغير شرط، والقيمة فيما لا مثل له. ويقوم مقام الأداء الإبراء والهبة والحوالة والمقاصة والصلح. والموسر الممتنع يُلزم القاضي بالأداء، فإن امتنع حُبس، وباع الحاكم ماله الظاهر، وعند جمهور الفقهاء يُحجر على المفلس ويقسم ماله بين غرمائه، خلافاً لأبي حنيفة. والمعسر يُنظر، ويُقضى دينه من الزكاة إن استدان لنفسه في غير معصية. والدين على الميت يتعلق بالتركة ويُقدَّم على الوصايا والميراث.