الأمرد

Amrad (the beardless youth, and rulings on him)

الأمرد من لم تنبت لحيته ولم يصل إلى أوان إنباتها في غالب الناس. 1 وأحكامه تتعلق بالنظر والخلوة والمصافحة وانتقاض الوضوء بمسه وإمامته، والأصل أن كل ما كان سببا للفتنة فلا يجوز، إذا لم يعارضه مصلحة. 123

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الأخلاق والسلوك

التعريف

الأمرد في اللغة من المرد، وهو نقاء الخدين من الشعر، يقال مرد الغلام إذا طر شاربه ولم تنبت لحيته. وفي الاصطلاح من لم تنبت لحيته ولم يصل إلى أوان إنباتها في غالب الناس. 1 ويقال له في اللغة: ثط وأثط، والأجرد الذي لا شعر على وجهه، والأشعر من كان على جميع بدنه شعر. 1

الأحكام

  • النظر والخلوة: إن كان الأمرد غير صبيح لا يفتن فيأخذ حكم غيره من الرجال. وإن كان صبيحا يفتن، فالنظر إليه بغير لذة مباح عند جمهور الفقهاء، والنظر بلذة حرام، ويلحق بالمرأة في النظر إن كان بشهوة، والخلوة به أقرب إلى المفسدة. 12
  • المصافحة: جمهور الفقهاء على حرمة مس الأمرد الصبيح ومصافحته بقصد التلذذ، والحنفية يرون الكراهة. 2
  • انتقاض الوضوء بمسه لشهوة: المالكية وقول لأحمد يرون النقض، والشافعية والقول الآخر لأحمد عدم النقض. 2
  • الإمامة: جمهور الفقهاء على كراهة الصلاة خلف الأمرد الصبيح لأنه محل فتنة. 2
  • التعامل مع الأمرد: ينبغي الحذر، والاقتصار على قدر الحاجة. 23
  • الأصل أن كل ما كان سببا للفتنة لا يجوز، ويجب سد الذريعة إلى الفساد إذا لم يعارضها مصلحة. 3

قد يهمك أيضًا

أداء الدين· أداء الشهادة· آداب حامل القرآن· العَضّ· أذى· العدل والفضل· العَفْو· العَهْد

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3391
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3392
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3393
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الأمرد». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/amrad/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

أداء الدين

الدين وصف ثابت في الذمة، وأداؤه بالوصف الواجب فرض بالإجماع، والحال منه يجب فوراً عند الطلب مع القدرة، والمؤجل لا يجب قبل أجله. ويكون الأداء بالمثل في الديون، ويجوز بالأفضل بغير شرط، والقيمة فيما لا مثل له. ويقوم مقام الأداء الإبراء والهبة والحوالة والمقاصة والصلح. والموسر الممتنع يُلزم القاضي بالأداء، فإن امتنع حُبس، وباع الحاكم ماله الظاهر، وعند جمهور الفقهاء يُحجر على المفلس ويقسم ماله بين غرمائه، خلافاً لأبي حنيفة. والمعسر يُنظر، ويُقضى دينه من الزكاة إن استدان لنفسه في غير معصية. والدين على الميت يتعلق بالتركة ويُقدَّم على الوصايا والميراث.