نظرة سريعة
- العصر
- العصر النبوي
- الإقليم
- عالمي / الشتات
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
التعريف
حاجة الناس إلى الأمن وواجب الإمام
الأمن للفرد وللمجتمع وللدولة من أهم ما تقوم عليه الحياة. 2 وبين الماوردي أن الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وأن من واجبات الإمام: حفظ الدين، وتنفيذ الأحكام، وحماية البيضة، وإقامة الحدود، وتحصين الثغور، وجهاد من عاند الإسلام، وجباية الفيء والصدقات، وتقدير العطايا، واستكفاء الأمناء، ومباشرة الأمور بنفسه. 23
اشتراط الأمن في العبادات
الأمن مقصود به سلامة النفس والمال والعرض والدين والعقل، وهي الضروريات، واتفق الفقهاء على أن أمن الإنسان شرط في التكليف بالعبادات. 3
- الطهارة: من خاف الهلاك باستعمال الماء، لعدو أو لص أو سبع أو جراحة أو مرض، تيمم، لقوله تعالى في سورة النساء وقوله: «ولا تقتلوا أنفسكم». 3
- الصلاة: يسقط استقبال القبلة مع الخوف من عدو أو سبع، لقوله: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». 34
- الجماعة: تسقط بالخوف على نفس أو مال أو عرض، لحديث ابن عباس: «خوف أو مرض». 4
- الحج: لا يجب على من خاف على نفسه أو ماله أو عرضه من عدو أو سبع أو لص. 4
الأمن في المعاملات والجنايات
- المسكن: يجب على الزوج إسكان زوجته، ومن شروط المسكن أن تأمن فيه على نفسها ومالها، وإن أساء الزوج عشرتها أسكنها القاضي إلى جانب ثقة. 56
- القصاص فيما دون النفس: يشترط إمكان استيفاء المثل من غير زيادة مع الأمن من السراية، ويؤخر القصاص لخوف التلف كالحر والبرد الشديدين، والحامل. 6
- حد الجلد: لا يقام إذا خيف منه الهلاك، لأن الحد زاجر لا مهلك، فلا يقام في الحر والبرد الشديدين، ولا على مريض حتى يبرأ، ولا على حامل حتى تضع. 6
- السفر بمال الشركة أو المضاربة في طريق مخوف لا يجوز إلا بإذن الشريك، والوديعة كذلك عند الحنفية والحنابلة، وعند الشافعية والمالكية يجب تسليمها لصاحبها إن أراد السفر. 7
- اشتراط القضاء في بلد آخر ليأمن المقرض خطر الطريق: ممنوع عند الجمهور، ويجيزه المالكية عند عموم الخوف، وأجازه الحنابلة في الأصح. 78
الأمن في الحرم وأمان غير المسلمين
- كان الحرم موضع أمن لأهله ومن لجأ إليه، وقد قال النبي ﷺ يوم الفتح إنه حرام إلى يوم القيامة. 8
- عصمة المسلم في نفسه وماله، لحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله...». 89
- الأمان للكفار قسمان: الأول يعقده الإمام أو نائبه، وهو مؤقت كالهدنة، أو مؤبد كعقد الذمة بشرط بذل الجزية، لقوله تعالى: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله... حتى يعطوا الجزية». والثاني يصدر من أحد المسلمين لعدد محصور، لحديث: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم». 9
قد يهمك أيضًا
الأهلية· الديمقراطية والشريعة — التوافق والتعارض· الفتوى على الفضائيات — نفعها وضررها· العلمانية والإسلام — صدام أم وئام· الرجم· التعريض بالخطبة في العدة· الأمان· الأمانة
المصادر
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3409
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3410
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3411
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3412
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3413
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3414
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3415
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3416
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3417
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الأمن». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/amn/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.