أحوال المؤمن

States of the believer (ahwal al-mumin)

الأحوال الأربعة للمؤمن كما يعرضها الشيخ عمر عبد الكافي: الشكر عند العطاء، والصبر عند المنع، والتذكر عند العلم والذكر، والتوقف عن المعصية؛ وأن الطاعة تقتضي الشكر، والمعصية الاستغفار، والنعمة التواضع.

العمق

نظرة سريعة

الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة

الأخلاق والسلوك

موجز

يعرض الشيخ عمر عبد الكافي ما يسميه الأحوال الأربعة للمؤمن: الشكر عند العطاء، والصبر عند المنع، والتذكر عند العلم والذكر، والتوقف عن المعصية. 1 ويقرر أن من كان في طاعة فليشكر، ومن كان في معصية فليستغفر، ومن كان في نعمة فليتواضع، لأن شكر النعم يزيدها. 2

الأحوال الأربعة

يذكر الشيخ أن المؤمن يشكر عند العطاء، ويصبر عند المنع، ويتذكر عند العلم والذكر، ويتوقف عن المعصية. 1 ويرى أن شكر النعمة يكون من جنسها. 1 انظر أيضا الشكر والصبر.

الطاعة والمعصية والنعمة

يقرر الشيخ أن من كان في طاعة فليشكر، ومن كان في معصية فليستغفر، ومن كان في نعمة فليتواضع، لأن شكر النعم يزيدها. 2

قد يهمك أيضًا

أداء الدين· أداء الشهادة· آداب حامل القرآن· العَضّ· أذى· العدل والفضل· العَفْو· العَهْد

المصادر

  1. Abdelkafy, Omar. Omar AbdelKafy: lectures and lessons in video and audio (Assabile). Assabile. , Al Fawzu Al Moubeen، الحلقة 7, عند 00:17:00 · الاستماع في الأرشيف (يفتح الصوت عند هذا الوقت)
  2. Abdelkafy, Omar. Omar AbdelKafy: lectures and lessons in video and audio (Assabile). Assabile. , Al Fawzu Al Moubeen، الحلقة 7, عند 00:21:00 · الاستماع في الأرشيف (يفتح الصوت عند هذا الوقت)
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «أحوال المؤمن». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/ahwal-al-mumin/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-25.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الناس

الأنبياء والصحابة والعلماء والحكام والشعراء والرحّالة، نساءً ورجالًا، ممن صنعوا القصة.
ذو صلة

أداء الدين

الدين وصف ثابت في الذمة، وأداؤه بالوصف الواجب فرض بالإجماع، والحال منه يجب فوراً عند الطلب مع القدرة، والمؤجل لا يجب قبل أجله. ويكون الأداء بالمثل في الديون، ويجوز بالأفضل بغير شرط، والقيمة فيما لا مثل له. ويقوم مقام الأداء الإبراء والهبة والحوالة والمقاصة والصلح. والموسر الممتنع يُلزم القاضي بالأداء، فإن امتنع حُبس، وباع الحاكم ماله الظاهر، وعند جمهور الفقهاء يُحجر على المفلس ويقسم ماله بين غرمائه، خلافاً لأبي حنيفة. والمعسر يُنظر، ويُقضى دينه من الزكاة إن استدان لنفسه في غير معصية. والدين على الميت يتعلق بالتركة ويُقدَّم على الوصايا والميراث.