ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
موجز
مالک کہتے ہیں کہ اس جیسی صورت میں مستحب یہ ہے کہ دم بہایا جائے، اور وہ عبداللہ بن عباس کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے نسک (حج کے ارکان) میں سے کچھ بھول جائے وہ دم بہائے۔ 1
موضعه في المتحف
یندرج في الموطأ، كتاب الحج۔ مصدرہ الموطأ۔ یذکر عبداللہ بن عباس۔ ویُبنی علیه فی ابواب ذبح، وحج۔
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب الحج
- Mentions
- عبد الله بن عباس
- Basis for
- الذكاة (الذبح الشرعي)· الحج
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1039 — ابن عباس: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها، فصرف النبي وجهه إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً؛ فقال: نعم، وذلك في حجة الوداع· الموطأ 1046 — أيوب السختياني عن رجل من أهل البصرة: خرجت إلى مكة فكُسرت فخذي بالطريق، فأرسلت إلى مكة فلم يرخص لي أحد أن أحل، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة· الموطأ 1257 — ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما· الموطأ 1015 — الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم· الموطأ 1040 — مالك: من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت، فإنه يحل من كل شيء، وينحر هديه، ويحلق رأسه، وليس عليه قضاء· الموطأ 1041 — بلغ مالكاً أن رسول الله حل هو وأصحابه بالحديبية، فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم، وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت؛ ولم يعلم أنه أمر أحداً منهم بقضاء شيء· الموطأ 1043 — مالك: هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعدو كما أحصر النبي وأصحابه، فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت· الموطأ 1044 — ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب أو الدواء صنع ذلك وافتدى
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.532
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1181 — مالك: يستحب في مثل هذا أن يهرق دما، لقول ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-6-1181/. CC BY-SA 4.0. آخری تازہ کاری 2026-10-17.